376

قوله كان قال استأجرتك للحج بنفقتك أو حج عني بها قال شيخنا هذه جعالة فاسدة لجهالة عوضها وهي غير التي تقدمت في كلام الشارح إذ فيها وأعطيك النفقة فهو وعد ينصرف إلى الأرزاق فخرج عن الإجارة الجعالة قوله استئجار عين فيصح استئجار عين من وقعت إجارة العلم على عينه قوله لتمكنه من الإحرام في الحال وقد قال في البحر يجوز عقدها في أشهر الحج في كل موضع لإمكان الإحرام في الحال انتهى قوله وقال الإمام ببطلانها أشار إلى تصحيحه قوله وتبعه الأصل وصاحب الأنوار

قوله فيحتمل اشتراط معرفة الجميع أشار إلى تصحيحه قوله وليبين أنه إفراد إلخ فلو قال استأجرتك للحج أو العمرة على الإبهام بطل ووقع للمستأجر بأجرة المثل ولو قال حج عني فإن قرنت أو تمتعت فقد أحسنت فقرن أو تمتع وقعا للمستأجر

Shafi 452