Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قال الأذرعي هذا فيمن مات مسلما أما من ارتد ومات لم يصم عنه ويتعين الإطعام قطعا قوله والخبر الوارد بالإطعام ضعيف وأخطأ ابن الفركاح حيث صححه في كتابه القويم في حكم القول القديم قوله فهل يأذن الحاكم أشار إلى تصحيحه قوله قال في المجموع وهذا يبطل إلخ ولأن الولي مشتق من الولي بسكون اللام وهو القريب فيحمل عليه ما لم يدل دليل على خلافه قوله في يوم واحد أجزأه إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا أي وسواء كان الصوم مما وجب فيه التتابع أم لا قوله وهو الظاهر الذي أعتقده قال الأذرعي تبعا للبارزي ويشهد له نظيره في الحج كما لو استأجر من يحج عنه فرض الإسلام وآخر عن قضائه وآخر عن نذره في سنة واحدة فإنه يجوز كما صرحوا به انتهى وقال الحناطي في فتاويه في صورة الحج أنه أصح الوجهين وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف إلخ نعم لو نذر أن يعتكف صائما اعتكف عنه وليه صائما قاله في التهذيب وقوله قاله في التهذيب أشار إلى تصحيحه قوله ولا يصح الصوم عن حي نقل في شرح مسلم أنه إجماع وقال الماوردي لا يجوز القضاء عن الحي إجماعا بأمر أو غيره عن قادر أو عاجز وكتب أيضا والفرق بينه وبين الحج أن المال يدخل فيه من وجهين أحدهما في أصل إيجابه والثاني في جبرانه فجازت النيابة في حالين حالة الموت وحالة الحياة والصوم لا يدخل المال فيه إلا في موضع واحد وهو جبرانه فلم تجز النيابة فيه إلا من وجه واحد الذي ورد به الخبر قوله أو واجبته ابتداء أشار إلى تصحيحه قوله هذا ما اقتضاه كلام الأصل أشار إلى تصحيحه قوله فإذا خافت الحامل إلخ قياسا على الشيخ الهرم بجامع أنه أفطر بسبب نفس عاجزة عن الصوم قوله من مالهما خرج به ما إذا كانت أمة فإن الفدية تلزمها وتكون في ذمتها إلى أن تعتق قاله القفال في فتاويه قال ولا يجوز لها أن تصوم عن هذه الفدية لأنها تجب مع قضاء الصوم فهي محض غرم فلا يكون الصوم بدلا عنها وقوله قاله القفال أشار إلى تصحيحه قوله وإن كانتا مسافرتين إلخ خرج به ما إذا أفطرتا لأجل السفر والمرض فإنهما لا فدية عليهما وكذا إن أطلقنا في الأصح قوله وظاهر أن محل ما ذكر في المستأجرة إلخ يحمل ما بحثه في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الإفطار قبل الإجارة وإلا فالإجارة للإرضاع لا تكون إلا إجارة عين ولا يجوز إبدال المستوفى منه فيها ولا فدية على المتخيرة إذا أفطرت للإرضاع كما مر قوله وإن خافتا على أنفسهما فلا فدية وإن قال ابن العماد أن الموافق للمنقول في نظائر المسألة الوجوب فيما إذا قصدهما وكتب أيضا تغليبا للمسقط وعملا بالأصل قوله كالمريض المرجو البرء أي ما يخافه المريض لو صام قوله يجب الفطر لإنقاذ هالك يشترط أن يكون آدميا معصوما أو حيوانا محترما ولا يتقيد بخوف الهلاك بل هو وما في معناه سواء ولا فدية على المتخيرة قوله وفدى كالمرضع محله في منقذ لا يباح له الفطر لولا الإنقاذ أما من يباح له الفطر لعذر كسفر أو غيره فأفطر فيه للإنقاذ قال الأذرعي فالظاهر أنه لا فدية وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والذي في فتاوى القفال إلخ ذكره القاضي حسين أيضا قوله عدم لزوم ذلك في المال أشار إلى تصحيحه قوله لأنه ارتفق به شخص واحد بخلاف الحيوان المحترم فإنه يرتفق بالفطر شخصان قوله بخلاف ما فيه روح ولو بهيمة قال في الأنوار ولو رأى حيوانا محترما أشرف على الهلاك بالغرق أو الحرق واحتاج إلى الفطر لتخليصه وجب الفطر والفدية والقضاء وقوله قال في الأنوار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فعليه مع القضاء لكل يوم مد قال القاضي حسين هذا إذا لم يكن فطره موجبا كفارة فإن كان كالجماع فلم يقض حتى دخل رمضان آخر فهل يلزمه للتأخير فدية فيه جوابان الظاهر منهما أنه لا يلزمه في هذا اليوم إلا كفارة واحدة ولا يجتمع فيه اثنتان والثاني تلزمه لأن الفدية للتأخير والكفارة للهتك وقال الأذرعي التصوير فيما إذا دخل رمضان آخر أو رمضانان يعتبر أن يكون مع التمكن عالما عامدا أما لو أخر ناسيا وجاهلا فلا وهذا ما أفهمه كلامهم ولم أره نصا وقوله الظاهر منهما أنه لا يلزم إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله يعتبر أن يكون مع التمكن إلخ قوله وقضيته لزومها أشار إلى تصحيحه قوله ولو تكرر الأعوام تكرر المد قال الدميري كالأذرعي لا يخفى أن محل تكرر المد في التأخير إذا كان عامدا عالما فإن كان جاهلا أو غير متعمد فالظاهر عدم تكرره قوله وأطلق تصحيحه في المنهاج أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته تصحيح عدم اللزوم قبل دخول رمضان إلخ لهذه المسألة نظائر منها إذا طول الجمعة حتى تحقق خروج الوقت في الثانية قال في البحر عندي تصير ظهرا من الآن وإذا أحرم العبد بحجة وعلم أنه يصير حرا قبل الوقوف لا ينقلب فرضه قبل عتقه وإذا انقطع المسلم فيه لا يثبت خيار إلا بعد المحل وإذا تناضلا على أن من أصاب ستة من عشرة استحق فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر في خمسة فلا يجب الجعل إلا بعد الفراغ قوله بأن الصواب هو الأول أشار إلى تصحيحه قوله لجواز موته قبل الغد فلا يحنث قال شيخنا محله ما لم يقتل نفسه عامدا عالما أو قتله غيره وتمكن من دفعه ولم يفعل وإلا حنث
باب صوم التطوع قوله خبر الصحيحين من صام يوما إلخ وفي الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به واختلفوا في معناه على أقوال تزيد على خمسين قولا من أحسنها أن العمل بين ثوابه الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لم يبين للعبد مقدار ثوابه وأحسن منه ما نقل عن سفيان بن عيينة أن يوم القيامة تتعلق خصماء المرء بجميع أعماله إلا الصوم فإنه لا سبيل لهم عليه فإنه إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله تعالى ما بقي من المظالم ويدخله بالصوم الجنة لكن يرده ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس ثم ذكر أن رجلا يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا ويأتي وله صلاة وزكاة وصوم قال فيأخذ هذا بكذا إلى أن قال وهذا بصومه فدل على أنه يؤخذ في المظالم
Shafi 430