355

ومراده إكثار الأكل ويستحب أن يكون على تمر والسنة أن يكون بينه وبين الفجر قدر خمسين آية قوله وقال الشافعي وجماعة بلزومها ليلة بعينها أشار إلى تصحيحه قوله وقيل غير ذلك للعلماء فيها أقوال كثيرة عدتها أحد وعشرون قولا ذكرها القاضي عياض وغيره قوله وهي التي فيها يفرق كل أمر حكيم وقيل ليلة نصف شعبان قوله وأرجاها ليلة الحادي والعشرين إلخ قال في القوت الذي قاله الأكثرون إن ميله إلى أنها ليلة الحادي والعشرين لا غير وقال الشيخ أبو حامد والبندنيجي أنه مذهب الشافعي وقال في القديم إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين قوله المشهور في المذهب أنها لا تنتقل أشار إلى تصحيحه قوله فلو قامها إنسان ولم يشعر بها لم ينل فضلها قال شيخنا أي الكامل الذي هو كفضل من شعر بها كا قوله وقد ينازعه فيه قول المتولي إلخ فيحصل فضلها لمن عمل فيها وإن لم يشاهد تلك العجائب فيها فقد قال المتولي يستحب التعبد في كل ليالي العشر حتى يحوز الفضيلة بيقين ويعضده قول ابن مسعود رضي الله عنه من يقم الحول يصبها وقال أبو شكيل قولهم يدل على أن فضيلتها تحصل لمن عمل فيها وإن لم يشاهد تلك العجائب فيها ويؤيد قوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقوله فيحصل فضلها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل حكمه حكم ما لو علق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي له كف اللسان عن الفحش ما أحسن قول المتولي يجب على الصائم أن يصوم بعينيه فلا ينظر إلى ما لا يحل وبسمعه فلا يسمع ما لا يحل وبلسانه فلا ينطق بفحش ولا يشتم ولا يكذب ولا يغتب

ا ه

وقال في الأنوار وأن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والشتيم ونحوها وسائر الجوارح عن الجرائم أكثر وأشد مما في غير رمضان لأن الثواب يبطل بها

ا ه

Shafi 421