وهذا لا ينبغي التردد فيه إذ نية الخروج لا تؤثر فكيف يؤثر الشك في النية بل متى تذكرها قبل قضاء ذلك اليوم لم يجب قضاؤه والتعبير بما ذكر للإشارة إلى أنه لا يشترط تذكرها على الفور قوله ويجاب بأن الذمة هنا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله التزم فيه ذلك كلامهم باق على عمومه ويوجه بالتوسع المذكور قوله فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إلخ هو كما قال قوله والأسير يتحرى وجوبا بالنظر في التواريخ المعلومة قوله المطلوب منه صومه كرمضان شمل ما لو غلب على ظنه أن رمضان قد فات فصام شهرا ثم ظهر له أن ما صامه رمضان قوله لا إن وافق ما قبله إلخ مثله ما لو تبين له أنه كان يصوم الليل
Shafi 414