326

باب زكاة الفطر قوله ويقال صدقة الفطر وزكاة رمضان وزكاة الصوم وصدقة البدن وزكاة الأبدان قال وكيع بن الجراح زكاة الفطر لشهر رمضان كسجود السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أوجب قوله عام فرض رمضان في شهر رمضان قبل العيد بيومين وقيل إنها وجبت بالكتاب وهو قوله تعالى قد أفلح من تزكى الآية قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز هي زكاة الفطر والسنة مبينة ومعنى قوله فرض قدر وقوله على كل حر وعبد على هنا بمعنى عن كقول الشاعر إذا رضيت علي بنو قشير أي عني ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر فأثبت صدقة الفطرة على سيده انتهى عدم تأويل على أولى ليفيد أنها تجب أولا على المخرج عنه وإن تحملها عنه غيره

قوله لإضافتها إلى الفطر في الخبرين السابقين ولأنها طهرة للصائم عن اللغو والرفث فكانت عند تمام صومه قوله فما يحدث بعد الغروب إلخ يؤخذ من كلام المصنف أنه لو خرج بعض الجنين قبل الغروب وباقيه بعده لم تجب لأنه جنين ما لم يتم انفصاله قوله من موت أي لمن كان فيه حياة مستقرة عند الغروب

قوله وتقضى فورا لأنه حق مالي لزمه وتمكن منه فلا يسقط بفوات وقته وكتب أيضا الظاهر وجوب القضاء على الفور ولا يجيء فيه الخلاف في الصلاة المتروكة عمدا

قوله وظاهر كلامهم أن زكاة المال إلخ أشار إلى تصحيحه

Shafi 388