Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله وإلا أخرج التفاوت نعم إن أدى اجتهاد الإمام إلى أخذه ففي لزوم التفاوت وجهان قال شيخنا أصحهما لزومه قوله فعلمنا أنه بقي عليه درهم جيد لأن الدينار عشرة دراهم منه قوله وإذا أخرج مغشوشا عن خالص لم يجزه أي عن جميع ما عليه ويعتد بالخالص منه
قوله ولأن المقصود رواجها وهي رائجة ويحمل العقد عليها إن غلبت
قوله زكى كلا منهما بفرضه الأكثر لا يأتي فيما إذا كان المال لمحجور عليه قوله قال الإسنوي وأسهل من هذه إلخ قال ونقل في الكفاية عن الإمام وغيره طريقا آخر يأتي أيضا مع الجهل بمقدار كل منهما وهو أن يضع المختلط وهو ألف مثلا في ماء ويعلم كما مر ثم يخرجه ثم يضع فيه الذهب شيئا بعد شيء حتى يرتفع لتلك العلامة ثم يخرجه ثم يضع فيه من الفضة كذلك حتى يرتفع للعلامة ويعتبر وزن كل منهما فإن كان الذهب ألفا ومائتين والفضة ثمانمائة علمنا أن نصف المختلط ذهب ونصفه فضة بهذه النسبة
ا ه
والمراد أنهما نصفان في الحجم لا في الزنة فيكون زنة الذهب ستمائة وزنة الفضة أربعمائة لأن المختلط من الذهب والفضة إنما يكون ألفا بالنسبة المذكورة إذا كانا كذلك وبيانه بها أنك إذا جعلت كلا منهما أربعمائة زدت على الذهب منه بقدر نصف الفضة وهو مائتان كان المجموع ألفا قوله التصريح بهذا وبالترجيح فيما قبله من زيادته صححه في الشرح الصغير
قوله ولأنه معد لاستعمال مباح إلخ لو اشترى إناء ليتخذه حليا مباحا فحبس واضطر إلى استعماله في طهره ولم يمكنه غيره فبقي حولا كذلك فهل لزمه زكاته قال الأذرعي الأقرب لا ولم أر فيه شيئا لأنه معد لاستعمال مباح وقوله الأقرب لا أشار إلى تصحيحه
قوله فالظاهر أنه لا وجوب في المستقبل أشار إلى تصحيحه
Shafi 377