307

قوله كالأرز والعلس قضية كلام المصنف أن الأرز والعلس ذكرا مثالا وأنه بقي شيء من الحبوب غيرهما يدخر في قشره وليس كذلك قوله وكلام الشرح الصغير دال عليه وجزم به في الأنوار ونقله الأذرعي عن ابن كج وقال إنه واضح قوله والوجه ترجيح الدخول أشار إلى تصحيحه

قوله إذ ليس لها مالك معين لا زكاة فيما حمله السيل من حب دار الحرب ونبت بأرضنا ولا في ثمار النخيل المباحة بالصحراء

Shafi 369