Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله وعليهما الإعادة عند الكمال وما أفتى به القفال من حل وطئها بعد إسلامها قبل إعادتها الغسل ضعيف وينبغي أن يستثنى منه ما إذا أسلمت بالتبعية وهي مجنونة فإنه يجوز له وطؤها بذلك الغسل لأن غايته أنها انتقلت من ضرورة إلى ضرورة قال الأذرعي الظاهر أن كون الزوج والسيد مسلما ليس بقيد للصحة بل الخلية إذ نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرأ من نكاح أو ملك يمين
قوله تبع فيها بحث الإسنوي أي وغيره قوله ويجاب بأن الماء الأصل فيه أن يرفع الحدث المعتمد ما جرى عليه المصنف والجواب لا يجدي شيئا قوله مقيدا بالنوم اليسير جرى فيه على الغالب قال شيخنا فالأصح عدم قطعها بالكثير أيضا
قوله ولو تيمم صبي فبلغ صلى به في بعض النسخ لم يصل به قوله وصححه في التحقيق قال شيخنا أي وغيره وهو الأصح قوله أو للصلاة أو غيرهما إلخ أو أداء فرض الطهارة أو الطهارة الواجبة قوله أو نوى غير حدثه إلخ وإن لم يتصور منه كأن نوى الرجل رفع حدث الحيض أو النفاس وحكى في البحر عن جده لو أجنبت بنت سبع سنين فنوت بغسلها رفع حدث الحيض صح على أصح الوجهين وقال في شرح المهذب أنه محمول على ما إذا غلطت فإن تعمدت لم يصح ولو كانت ممن تحيض
قوله غالطا جاز وضابط ما يضر فيه الخطأ وما لا يضر أن ما لا يجب التعرض له جملة ولا تفصيلا لا يضر الخطأ فيه كالخطأ هنا وفي تعيين المأموم وما يجب التعرض له تفصيلا أو جملة يضر الخطأ فيه كالخطأ من الصوم للصلاة وعكسه وكالخطأ في تعيين الإمام والميت والكفارة
قوله أو نوى بعض أحداثه إلخ شمل ما لو نوى ذلك في وقوعها معا أو غير الأول في الترتيب لأن كلا منهما علة مستقلة للحدث بمعنى أنها إذا وجدت منفردة ثبت الحدث بها للقطع بأنه لو حلف بأنه لم يقع له حدث البول مثلا حنث
قوله لأن الحدث لا يتجزأ إلخ ولأنه يلغو ذكر السبب فيبقى المطلق
قوله وهو واحد تعددت أسبابه قضيته أنه لو كان الواقع منه حدثا واحدا فقال نويت رفع بعض الحدث أن إلا يصح وهو ظاهر ولم أر فيها نقلا ز
Shafi 29