Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله كما ذكره الرافعي في كتاب الأيمان وممن استثنى الوجه والكفين النووي في مجموعه لكنه فرضه في الحرة ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا س قوله لاحتماله أن وجوب ذلك لكونه حقا للميت أشار إلى تصحيحه قوله واستشكل الإسنوي ذلك بما في النفقات إلخ وأجيب بأنه لا أولوية بل تساوي إذ للغرماء منع الزيادة على الثوب الواحد والحي المفلس يبقى له ما يجعله لاحتياجه إلى التجمل للصلاة وبين الناس و لأن الميت يستر بالتراب عاجلا بخلاف العبد س قوله حتى إذا أسقطه جاز كنظيره هنا ما أفهمه من أنه لو أوصى في تكفينه بساتر عورته فقط عمل بوصيته لأنه أسقط حقه وليس كذلك إذ هو إسقاط للشيء قبل وجوبه لأنه إنما يجب بموته
قال شيخنا لا يشكل هذا الكلام بما سيأتي من أنه لو أوصى بإسقاط الثاني والثالث عمل به مع أنه حقه وفيه إسقاط للشيء قبل ثبوته كما هنا لأنه انضم إلى ما ذكر هنا مشاركة حق الله تعالى حق الآدمي في الثوب الواحد ولا كذلك ما زاد عليه إذ هو محض حقه قوله وأكمله خمسة للمرأة أما للرجل جل فجائزة قال الأذرعي لا خفاء أن موضع جواز الخمسة من التركة إذا كان الورثة من أهل التبرع ورضوا أما لو كان بعضهم صغيرا أو مجنونا أو ومحجورا عليه بسفه أو غائبا أو كان الوارث بيت المال فلا وكلام المصنف يشعر بعدم جواز الزيادة على الخمسة والذي أطلقوه الكراهة قال المصنف ولا يبعد التحريم قال الأذرعي بل هو الأصح المختار وعبارة جماعة والزيادة على الخمس ممنوعة ومن هؤلاء الجرجاني والغزالي وعبارة البسيط والزيادة عليها في حق الرجال والنساء سرف محذور إلخ وقد صرح ابن يونس في شرح التنبيه بالحرمة وقال ابن العراقي المشهور الكراهة
Shafi 307