Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
Nau'ikan
قوله فرع يقضي من النوافل ما له وقت إنما يندب قضاء النفل لغير من سقط عنه الفرض بعذر كجنون وحيض ونفاس وكتب أيضا لو فاتته صلاة العشاء فهل له أن يصلي الوتر قبل قضائها فيه وجهان انتهى والراجح فيه وفي التراويح وفي الراتبة المتأخرة عن الفرض منع تقديمها إذ لا يدخل وقتها إلا بفعل الفرض ومحاكاة للأداء قوله ورواتب الفرائض قال الناشري قال ابن الخياط في حاشيته على الكتاب المفهوم من كلام المصنف أن رواتب الصوم لا تقضى وهو كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولم ينص على الصوم وفيما قاله نظر لا يخفى سئلت عن قول الدميري بعد قول النووي وستة من شوال يبقى النظر فيمن أفطر جميع رمضان أو بعضه وقضاه هل يتأتى له تدارك ذلك أم لا ما المعتمد فأجبت بأنه يستحب له بعد قضائه ما فاته من رمضان أن يصوم ستة أيام لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب قوله والأوجه أن المراد به إلخ أشار إلى تصحيحه قوله عبارة الروضة وغيرها فعل الرواتب فالقضاء في عبارة المصنف بمعناه اللغوي قوله باضطجاع على يمينه قال شيخنا هو الأكمل وإلا فيحصل أصل السنة بالأيسر قوله في سنة الصبح خاصة والسنة تخفيف القراءة فيهما
Shafi 207