Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
Nau'ikan
والصوم لمن استحوذت عليه شهوته من الأكل والشرب أفضل من غيره قوله قال الزركشي لكن الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى أشار إلى تصحيحه قوله وقيل إن عشره أفضل من العشر الأخير من رمضان وبه جزم ابن رجب الحنبلي ويدل له خبر أبي داود عن عبد الله بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر وبه أفتى والد الناشري وبه أفتيت قوله ثم التراويح لا حاجة إليه إذ لا تطوع غير ما ذكر تسن له جماعة حتى تكون التراويح مقدمة عليه قوله قال الزركشي وهذا تبع فيه الرافعي الإمام أشار إلى تصحيحه قوله وقال خشيت أن تفرض عليكم إلخ استشكل قوله خشيت أن تفرض عليكم مع قوله في خبر الإسراء هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي إذ كيف يخاف الزيادة مع هذا الخبر وأجيب باحتمال أن يكون المخوف افتراض قيام الليل جماعة في المسجد أو يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان فلا يكون ذلك زائدا على الخمس أو يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة لما مر أن ذلك كان في رمضان س قوله ولا يجوز ذلك لغيرهم أشار إلى تصحيحه قوله هل يكون كما لو زاد في الوتر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر كلام الشافعي أنه مثله وهو المعتمد قوله بخلاف سنة الظهر إذا أحرم بأربع ركعات سنة الظهر أو العصر ونوى أن يصليها بتسليمة واحدة ثم أراد أن يسلم من ركعتين فهل له ذلك كالنافلة المطلقة أو لا فإن قيل نعم فإذا أحرم بركعتين منها ثم أراد أن يزيد فيصلي أربعا بتسليمة فهل له ذلك قال ابن العراقي الذي تبين لي ويفهم من نصوصهم نصا وتعليلا أن ذلك لا تتأدى به السنة الراتبة وقوله فإن قيل نعم أشار إلى تصحيحه
قوله وقسم لا تسن له الجماعة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على فعله فرادى قوله ولخبر الوتر حق على كل مسلم ولخبر من لم يوتر فليس منا رواه أبو داود وصححه الحاكم قوله ولوجوبه عند أبي حنيفة قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة على وجوبه حتى صاحبيه قوله ولخبر مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها قال بعضهم معناه أن الناس عند قيامهم من نومهم يبتدرون إلى معاشهم وكسبهم فأعلمهم أنهما خير من الدنيا وما فيها فضلا عما عساه يحصل لكم منها فلا تتركوهما وتشتغلوا به ولأن عددهما لا يزيد ولا ينقص فأشبهت الفرائض بل قيل إنهما أفضل من الوتر لأنهما يتقدمان على متبوعهما والوتر يتأخر عنه وما يتقدم على متبوعه أولى
قوله فإن قيل نعم أشار إلى تصحيحه هنا وجزم في كتابته في باب الكسوفين بالمنع وأن جواز التغيير بالنية خاص بالنفل المطلق فليراجع
ا ه
كاتبه
قوله وما يتقدم على متبوعه أولى قد يؤخذ منه أن الراتبة القبلية أفضل من البعدية وهو خلاف ما اشتهر عن تقرير بعض المشايخ من استوائهما فليحرر
ا ه
كاتبه ولأنهما تبع للصبح والوتر تبع للعشاء
Shafi 201