Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
Nau'ikan
فصل قوله وهو سجدتان محلهما قبيل السلام يستحب تطويل السجدتين أكثر من سجود الصلاة وشمل كلامه ما لو سها في سجوده للتلاوة خارج الصلاة وهو أصح الوجهين لو سها في سجدة التلاوة خارج الصلاة لم يسجد للسهو لأنه أكثر منها والشيء الذي لا يزاد عليه لا يكمل بأكثر منه ومثال الذي يزاد عليه صلاة النافلة المطلقة قوله ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام إلخ ولأنه سجود وقع سببه في الصلاة فكان فيها كسجود التلاوة قوله وقد يحمل كلام ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويأتي بذكر السجود فيهما وبالذكر بينهما قوله أو ناسيا لذلك قال الزركشي أو جاهلا أن محله قبل السلام قوله إذا لم يطل فصل فإن طال الفصل لم يسجد لأنه جبران للصلاة وما كان من أحكام الصلاة لا يصح فعله بعد طول الفصل قوله ويكون بسجوده عائدا إلى الصلاة لأن نسيانه يخرج سلامه عن كونه محللا قوله كما أفاده كلام الغزالي وجماعة لفظ الإمام والغزالي وغيرهما وإن عن له أن يسجد تبينا أنه لم يخرج من الصلاة
ا ه
فلو شك بعد سلامه ساهيا في ترك ركن واستمر شكه إلى أن عاد إلى السجود لزمه تداركه وعليه يقال شخص خوطب بسنة متى فعلها لزمه فريضة قوله لاستحالة الخروج منها ثم العود إليها بلا نية ولا تكبيرة الإحرام قوله ونحوها كأن أحدث بعد سلامه وإن أمكنه التطهر في الحال بأن كان واقعا في ماء
قوله بين السلام وتيقن الترك كذا قاله في المهمات واعترض بأنه يتعين حمل كلام الروضة هنا على ما إذا طال الفصل بين السلام والتحرم بالثانية فإن طال بطلت الأولى لخروجه منها وانعقدت الثانية وإن قصر الفصل بين السلام والتحرم بالثانية لم تنعقد لأن التحرم بصلاة في أثناء أخرى لا يصح
ا ه
لم يتوارد كلام المهمات وكلام المعترض عليها على محل واحد فإن الأول بالنسبة إلى البناء على الأولى والثاني بالنسبة إلى انعقاد الثانية
قوله قال الزركشي أي وغيره
Shafi 195