153

قوله الرابع طهارة النجس يستثنى من المكان ما لو كثر ذرق الطير فإنه يعفى عنه للمشقة في الاحتراز منه كما نقله في الخادم عن الشيخ أبي إسحاق في التذكرة في الخلاف وعن شرح المهذب وقيد في المطلب العفو بما إذا لم يتعمد المشي عليه قال الزركشي وهو قيد متعين قوله وهذا تبع فيه الشيخان المتولي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وأنكر الشاشي كلام المتولي وقال الوجه أن يعتبر ثمن الثوب لا أجرته لأنه يلزمه شراؤه بثمن المثل

والذي قاله ضعيف لأنا إنما أوجبنا الشراء لبقاء العين وفي الأجرة بخروج المالية كما في القطع قلت هذا التوجيه يبطل ما ذكره من الصواب فإنه إذا أوجب ثمن الماء وأجرة الغسل فقد أوجب غرامتين والمتولي أوجب غرامة واحدة فما ذكره المتولي أولى بالوجوب مما ذكره هو ثم إن ما ذكره لا يستقيم لأن صورة المسألة فيما إذا تعذر عليه الغسل لعدم الماء والماء لا يتأتى اعتبار تقديره لأنه متى قدر وجوده لزم أن لا يجوز قطع الثوب لأن الثوب إنما يجوز قطعه عند عدم الماء فلا يقدر وجوده وهذا كما أن من عدم الماء لا يجب عليه شراء التراب إذا وجده يباع بأكثر من قيمته بزيادة تساوي قيمة الماء لو كان موجودا لأنه لو قدر وجود الماء لعكر على أصله وهو وجوب شراء التراب ففسد ما ذكره ت قوله والظاهر أنه ليس بقيد أشار إلى تصحيحه قوله وما وقع في المجموع من تقييده بالأول مردود الأصح ما في المجموع والرد مردود والفرق بين مسألتنا ومسألة الإناء واضح قوله كما بينته في شرح البهجة فإن غسله به في جفنة لم يطهر إلا بغسله دفعة واحدة لأنه إذا وضع بعضه فيها وصب عليه الماء لاقى الماء جزءا مما لم يغسل وهو نجس وارد على ماء قليل فينجسه فيتنجس الموضوع والأوجه أنه يطهر مطلقا كما اقتضاه إطلاق الجمهور وصرح بتصحيحه البغوي في تهذيبه والقول بتنجس الماء بما ذكر ممنوع فقد قالوا إنه لو صب الماء في إناء متنجس ولم يتغير فهو طهور حتى لو أداره على جوانبه طهرت س

قوله إلا إن فصله قبل التحري ثم غسل إلخ ولو غسل كما باجتهاد وفصله لم تجز الصلاة فيما لم يغسله حجا

Shafi 171