150

منه قوله ويسن للمأموم أن لا يسلم إلا بعد تسليمتي الإمام كقيام المسبوق

قوله السابع عشر الترتيب دليل الترتيب الإجماع وأنه صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي إذا أقيمت الصلاة فكبر ثم اقرأ ثم كذا فذكرها بالفاء أولا ثم بثم وهما للترتيب قوله بين الأركان خرج بذلك ترتيب السنن بعضها على بعض كالاستفتاح والتعوذ والتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وترتيبها على الفرائض كالفاتحة والسورة والدعاء في التشهد الأخير وهو شرط في الاعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة قوله فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك يمكن أن يقال بين النية والتكبير والقيام والقراءة والجلوس والتشهد ترتيب لكن باعتبار الابتداء لا باعتبار الانتهاء لأنه لا بد من تقديم القيام على القراءة والجلوس على التشهد واستحضار النية قبل التكبير قوله وحكى الأصل أنه ركن قال ابن الرفعة وفيه نظر لأن التفريق سهوا لا يقدح والركن لا يغتفر فيه السهو نعم التفريق من باب المناهي فيختص بحال الذكر قوله وابن الصلاح بعدم طول الفصل إلخ وبعضهم بعدم طول الفصل بعد شكه في نية صلاته

Shafi 168