Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
Nau'ikan
قوله يستحب قراءة شيء إلخ يفهم أنه لو قرأ بعض آية حصل أصل السنة وهو محتمل إذا كان مفيدا كالآية القصيرة المفيدة معنى منظوما ويحتمل أن يقال لا تحصل السنة بدون آية كاملة مفيدة ت قوله والأوليين من غيرها فائدة لو كان الإمام بطيء القراءة والمأموم عكسه ففرغ من الفاتحة في الركعتين الأخريين والإمام بعد فيهما فهل يشتغل المأموم إلى أن يركع إمامه بذكر أو يقرأ السورة لم أر فيه شيئا والظاهر أنه يقرأ لأنه محلها ت وقوله أو يقرأ أشار إلى تصحيحه قوله وتقدم أن فاقد الطهورين إلخ وحينئذ فإذا كان مأموما لا يسمع أو في صلاة سرية فالقياس أنه يشتغل بالذكر ولا يسكت لأن السكوت في الصلاة منهي عنه ح وقوله فالقياس إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولأن الشيء الواحد إلخ ولأن الفاتحة ركن من الأركان والركن لا يشرع تكراره على الاتصال قوله إنه إذا لم يعرف غير الفاتحة وأعادها يجزئه أشار إلى تصحيحه قوله ويؤخذ منه ومن شرحي الرافعي إلخ صرح به في شرحه الصغير وهو ظاهر فيمن لا يعرف الوقوف التامة والابتداء أما العالم بهما ففيه نظر ولا شك في استبعاد قولنا إن قراءة سورتي الفيل وقريش أفضل للمقرئ المجيد من قراءة البقرة مثلا في ركعتين لكن قد يجاب عنه بأن المأخذ التأسي والغالب من قراءته صلى الله عليه وسلم السورة التامة ت قوله إنها أفضل من بعض طويلة وإن طال وهذا هو الصواب وهو قضية إطلاق الأكثرين ونقله ابن الأستاذ صريحا عن البغوي د ويمكن أن يقال الأطول أفضل من حيث الطول والسورة أفضل من حيث إنها سورة كاملة فلكل منهما ترجيح من وجه ع قوله فقول المصنف كالنووي من قدرها أشار إلى تصحيحه
قوله وتكون الأولى أطول قال في شرح المهذب هنا إذا فرقهم فرقتين في صلاة الخوف يستحب أن يخفف القراءة في الأولى لأنها حالة خوف وشغل ومخاطرة من خداع العدو وقالوا إذا أغفل قراءة الجمعة في الأولى قرأها في الثانية مع المنافقين ولا خفاء أنه لو ترك السورة في الأولى عمدا أو سهوا قرأها في الثانية ولو تركها في الأوليين إن قلنا يقرأ في الأربع قرأها في الأخريين وإلا فلا ت
Shafi 155