Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
Nau'ikan
قوله نعم لو أذن جاهلا بدخول الوقت إلخ فرع لو أذن جاهلا بدخول الوقت فصادفه ففي الاعتداد به احتمالان لصاحب الوافي وينبغي ترجيح الاعتداد ويخالف التيمم والصلاة ونظيرهما لتوقفه على النية والأذان لا يفتقر إلى نية على المشهور ز قوله ولا يصح أذان امرأة وخنثى لرجال مقتضى إطلاقه صحة إقامة المرأة والخنثى للرجال وليس كذلك وعبارة العباب وكون المؤذن والمقيم مسلما عاقلا ذكرا قوله وقضية كلامه كأصله أنه لا فرق للرجال إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو مأخوذ من التعليل قوله وأذان فاسق أما نصب الفاسق والصبي من القاضي ونحوه فيظهر أنه لا يجوز وبه صرح الماوردي في نصب الصبي إماما ويظهر القطع بالمنع بنصب الفاسق مؤذنا للبلد ولا يجوز تولية الفاسق شيئا من أمور الدين كما نص عليه الشافعي في الأم في مواضع أخر وهو واضح ت وقد يحمل الكلام الأول على توليته الحاصلة باتفاق القوم عليه والثاني على تولية الإمام له ش قوله وأذان محدث إلخ ظاهر عبارته الكراهة للمتيمم وإن أباح تيممه الصلاة لأنه محدث عند الشافعي وبه صرح ابن الرفعة وكذلك فاقد الطهورين والسلس لكن تعليلهم يقتضي عدم الكراهة لهما وهو الظاهر د وكتب أيضا المراد بالمحدث من لا تباح له الصلاة وعبارة العباب يكره أذان محدث غير متيمم قوله وقضيته أنه يسن له التطهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن الجنابة أغلظ وما يحتاج إليه الجنب ليمكنه الصلاة فوق ما يحتاج إليه المحدث وكتب أيضا وقياس ما ذكروه أن يكون أذان المحدث الجنب أشد من الجنب ح قوله ثم الكراهة في الإقامة أشد إلخ قال الكوهكيلوني الكره في أذان الجنب أشد من أذان المحدث ومن إقامته والكره في إقامة الجنب أشد من أذانه ومن أذان المحدث ومن إقامته والكره في إقامة المحدث أشد من أذانه فهذه ست قوله ويستدل به من صم أو بعد على الأذان فيجيب إلى فعل الصلاة لا أنه تسن له إجابة المؤذن بالقول قوله إن لم يبعد بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله لا يخفى أن هذا في غير من أذن لنفسه ولجمع يمشون معه في سفر أو حضر ت قوله ويفصل المؤذن والإمام بين الأذان والإقامة إلخ يشترط في الإقامة أن لا يطول الفصل بينها وبين الصلاة قاله في شرح المهذب قوله وإن كان جنبا أو حائضا وخالف السبكي لخبر كرهت أن أذكر الله إلا على طهر قال والتوسط أنه يسن للمحدث لا للجنب والحائض لأنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه إلا الجنابة وقال ابنه في التوشيح ويمكن أن يتوسط فيقال تجيب الحائض لطول أمدها بخلاف الجنب والخبران لا يدلان على غير الجنابة وليس الحيض في معناها لما ذكرت
ا ه
Shafi 130