Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
Nau'ikan
قوله فلا يرفع صوته فيهما أي الأولى أن لا يرفع قوله لئلا يوهم السامعين إلخ أو يوهم الجيران وقوع صلاتهم قبل الوقت قوله قال الإسنوي وإنما قيدوا بوقوع جماعة إلخ هذا رأي مرجوح قوله وثم أجنبي حرم لا فرق بين أن يكون هناك أجنبي وأن لا يكون قوله لأنه يفتتن بصوتها إلخ ولما فيه من التشبه بالرجال بخلاف الغناء فإنه من شعائر النساء وفارق الرفع هنا الرفع في التلبية بأن الإصغاء إليه غير مطلوب ز قوله وأجيب بأن الغناء يكره للرجل استماعه إلخ وبأن الغناء ليس بعبادة والأذان عبادة والمرأة ليست من أهلها وإذا لم تكن من أهلها حرم عليها تعاطيها كما يحرم عليها تعاطي العبادة الفاسدة وبأنه يستحب النظر إلى المؤذن حالة الأذان فلو استحببناه للمرأة لأمر السامع بالنظر إليها وهذا مخالف لمقصود الشارع ولأن الغناء منها إنما يباح للأجانب الذين يؤمن افتنانهم بصوتها والأذان مشروع لغير معين فلا يحكم بالأمن من الافتتان فمنعت منه وبأن صوت المرأة يناسب الغناء دون العبادات كما أن الدف يناسب الغناء دون ذكر الله ورسوله قوله الصلاة جامعة ينوب عنه الصلاة والصلاة وهلموا إلى الصلاة والصلاة رحمكم الله أو حي على الصلاة قال شيخنا فسقط القول بكراهة ذلك تبعا للدارمي قوله لم يعده إلا أن دخل وقتها لا سبيل إلى توالي أذانين إلا في هذه وفيما لو أخر المؤداة إلى آخر الوقت فأذن لها وصلاها ثم دخلت فريضة أخرى فصل قوله تسع عشرة كلمة روي أنه صلى الله عليه وسلم قال الأذان تسع عشرة كلمة قوله بغير الأذان كلا إله إلا الله قوله أو لقن الأذان لم يضر هذا تفريع على أنه لا تشترط النية في الأذان كما هو المشهور فإن قلنا تشترط كما حكاه في البحر وجها فيشترط في صحته قصده وبه صرح ابن كج في التجريد فقال وإذا علم رجل رجلا الأذان ففعل وهو لا يقصد الأذان المسنون لم يصح لأنه يشترط القصد ز قوله وقوله لا يؤدي إلى اشتباه من زيادته وصرح به في المجموع ز قوله ويسكن في الثانية للوقف هذا الذي قاله من أنه موقوف غير معرب إذا وصل بما بعده ووجهوه بأنه نقلت حركة الهمزة إلى الراء ففتحت كقوله الم الله ز قوله وصرح من زيادته أي كالمجموع ز قوله لورود ذلك في خبري عبد الله إلخ ولأن الأذان والإقامة أمران يتقدمان الصلاة لأجلها فكان الثاني منهما أنقص من الأول كخطبتي الجمعة ولأن الإقامة ثان لأول يفتتح كل منهما بتكبيرات متوالية فكان الثاني أنقص من الأول كتكبيرات صلاة العيد ولأن الأذان أوفى صفة من الإقامة لأنه يؤتى به مرتلا ويرفع به الصوت وبالإقامة مدرجة ويخفض بها الصوت فكان أوفى قدرا منها كالركعتين الأوليين لما كانتا أوفى صفة بالجهر كانتا أوفى قدرا بالسورة قوله رواه الترمذي أي وأبو داود د قوله ثم يعيدها جهرا فإن جهر بالأوليين أمر بالأخريين قوله بأنه اسم للأول وهو الصواب د قوله وفي شرح مسلم أي والحاوي الكبير د قوله بأنه اسم للثاني والظاهر أنه سهو ت قوله في أذاني الصبح هو ما ذكر الأصل أنه ظاهر إطلاق الغزالي وغيره ثم نقل عن التهذيب أنه إذا ثوب في الأول لا يثوب في الثاني على الأصح وأطلق في الشرح الصغير ترجيحه وقال في المجموع ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا فرق وصححه في التحقيق قوله الصلاة خير من النوم أي اليقظة للصلاة خير من الراحة التي تحصل من النوم قوله لوروده في خبر أبي داود إلخ قلت والظاهر من جهة المعنى ما ذكره البغوي وعليه اقتصر الرافعي في الشرح الصغير وهو المحفوظ من فعل بلال ولم ينقل أن ابن أم مكتوم كان يقول ت قوله كما صرح به ابن عجيل اليمني أشار إلى تصحيحه قوله فلو تركهما كره نعم لا بأس بأذان المسافر راكبا قاعدا إلى جهة مقصده قوله ويستحب الالتفات إلخ سكت عن قدر الالتفات وقال الإمام هو بقدر التفات المصلي في السلام من الصلاة ز قوله روى الشيخان أن أبا جحيفة إلخ وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوي عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر ش قوله ولا يلتفت في قوله الصلاة خير من النوم إلخ ويحتمل أن يقال يلتفت كما في الحيعلتين ش قوله ولأن تركه يوهم اللعب إلخ لأنه أمر لا يعقل معناه فيتبع فيه ما ورد قوله وكلام بل يكره وفي الإقامة أشد ولو خاف وقوع آدمي محترم في نحو بئر أو يلدغه نحو حية لزمه إنذاره قوله وإغماء أو جنون قوله إذا اشتبها صوتا بحيث لا يتميز عنه غالبا ت قوله والظاهر خلافه أشار إلى تصحيحه قوله وفيه نظر هو كذلك فإن لم يطل الفصل رد وشمت وإلا فلا فصل في صفة المؤذن
قوله إن لم يكن عيسويا قولهم أذان العيسوي لا يكون إسلاما لاعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص برسالة العرب كلام فيه نظر لأنه متى اعتقد نبوته يستحيل عليه الكذب لعصمة الأنبياء من الكذب لأنه أخبر أنه أرسل إلى الناس كافة العجم والعرب ز قوله بخلاف العيسوي هذا ليس مخصوصا بالعيسوي بل بعض النصارى يزعم أنه مبعوث في آخر الزمان فعلى هذا حكمه حكم العيسوي وقد صرح النووي بذلك في كتاب الظهار من التنقيح ز وقوله أنه مبعوث في آخر الزمان أي إلى العرب قوله وإن ارتد ثم أسلم قريبا بنى قد قالا في الردة في أثناء الحج والعمرة تفسدهما على الأصح طال زمنهما أم قصر فلا يبني على الأصح إذا أسلم لأنها محبطة للعبادات واستشكل هذا على مسألتنا والفرق أن الأذان لا يشترط فيه النية ولهذا لا يبطل ما مضى بخلاف الحج فإن النية شرط فيه فكانت الردة قطعا لاستصحاب النية فيبطل الماضي ز قوله تبع فيه النووي في مجموعه حيث قال وتشترط معرفة المؤذن بالمواقيت هكذا صرح باشتراطه صاحب التتمة وغيره وأما ما حكاه الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي وقطع به ووقع في كلام المحاملي وغيره أنه يستحب كونه عارفا بها فمؤول قال ونعني بالاشتراط في الراتب للأذان أما من يؤذن لنفسه أو يؤذن لجماعة مرة فلا تشترط معرفته بها بل إذا علم دخول الوقت صح أذانه بدليل أذان الأعمى قوله كما دل عليه كلام أئمتنا حتى المتولي في تتمته قوله وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة قال فيه وما نقل عن النص وغيره من أنه يستحب كونه عارفا بالأوقات معناه يستحب كونه عارفا بها بالإمارة لأن غيره يفوت على الناس فضيلة أول الأوقات باشتغاله بمعرفتها
ا ه
Shafi 128