Hashiyat Mukhtasar Nafic
حاشية المختصر النافع
Nau'ikan
عن الصادق (1)(عليه السلام).
قوله: ويحرم نسيئة
لأن الأجل له قسط من الثمن، فالزيادة حاصلة قطعا، وتسمى هذه الزيادة حكمية، وزيادة المقدار عينية.
قوله: وجهل المالك والقدر تصدق بخمسه
على الهاشميين، هذا مع عدم العلم بالزيادة على الخمس، ولو علم وجب الزائد، وتكون الزيادة عن الخمس صدقة لا خمسا، ولو علم نقصه عن الخمس، أخرج ما تيقن دخوله فيه صدقة.
قوله: ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء
الأصح وجوب رد المال على مالكه وإن كان الأخذ جاهلا، وتجب عليه التوبة كالعالم.
ص 212 قوله
ولا بين الزوج والزوجة
ولا فرق في ذلك بين الدائم والمنقطع.
قوله: ولا بين المسلم والحربي
ويأخذ المسلم الزائد لا بالعكس.
قوله: ويكره بيع الحيوان باللحم
إلا أن يكون مذبوحا فيحرم.
في الصرف
قوله: بيع الأثمان بالأثمان
لا بالفلوس؛ لأنها متاع.
قوله: فافترقا قبله بطل
ضمير افترقا يعود إلى المتبايعين، بمعنى أن الوكيل لا يقوم مقام الموكل في القبض إذا لم يكن العقد قد وقع معه.
والضابط أن المعتبر تفرق المتبايعين، سواء كانا مالكين أم وكيلين أو بالتفريق.
قوله: قبل القبض لم يصح الثاني
وصح الأول إن قبض قبل التفرق.
ص 213 قوله
فأمره أن يحولها إلى الدراهم
إنما يصح إذا حولها بوجه شرعي إلى ذمته ، وإنما يصح مع عدم القبض؛ لأن ما في الذمة في حكم المقبوض (2).
قوله: ولو جمعا، جاز بيعه بهما
(11) وكذا يجوز بيعه بأحدهما مع زيادته عن جنسه ليقابل الأخر وإن قل.
Shafi 97