74

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

Nau'ikan

Fikihu Shia

قوله

عدا ما استثني

المراد به هو شجر النخل والفواكه والإذخر وعودي المحالة، وما ينبت في ملكه وما يبس من الشجر.

قوله: وفي الكبيرة بقرة

المشهور: وجوب الكفارة على التفصيل المذكور (1)، والمستند ضعيف.

ص 183 قوله

لزمه دم شاة

المراد به فيما لا نص في فديته، كلبس الخف وأكل لحم البطة والإوزة، وإلا وجب مقدرة.

Shafi 86