69

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

Nau'ikan

Fikihu Shia

قوله

أو الموقفين

أو عن أحدهما مع فوات الآخر.

قوله: ولا يسقط الحج الواجب مع الصد

المراد به المستقر، أو مع التفريط في السفر مع أول رفقة بحيث لولاه لما صد، وإلا لم يجب القضاء.

قوله: أشبههما: الوجوب

قوي.

قوله: أظهرهما: أنه لا يسقط

قوي.

قوله: وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع

بل يجب التوقع كغيره.

قوله: أشبههما: أنه يجزئ

مع تعينه بنذر وشبهه أو بالإشعار أو التقليد لا يجزئ، وإلا أجزأ.

ص 174 قوله

اقتصر على هدي السياق

الكلام هنا كما تقدم في المصدود، بمعنى أن الواجب لا يجزئ.

قوله: وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟

المراد به الإمساك عند بعث الهدي ثانيا.

قوله: الوجه: لا

الإمساك أولى.

قوله: ويقضي الحج إن كان واجبا

مستقرا وإلا فلا.

قوله: وروى: استحباب بعث الهدي

(11) (1) العمل على الرواية.

في الصيد

قوله: المحلل الممتنع

(12) المراد بالممتنع بالأصالة ليخرج بذلك الأهلي إذا توحش ويدخل الوحش إذا أنس. وتحرم أيضا من المحرم ستة: الأسد والثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ.

قوله: والحدأة

(13) الحدأة على وزن عنبة، وجمعها حدأ كعنب (2).

ص 175 قوله

وروى: في الأسد كبش

(14) يستحب.

قوله: الدباسي

(15) الدباسي جمع دبسي بضم الدال وهو طائر. والأدبس من الطير

Shafi 81