197

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

Nau'ikan

Fikihu Shia

ص 451 قوله

وفي قتلهما إشكال

لأن كل واحد من البينة والإقرار يقتضي الانفراد وعدم الاشتراك، فلا وجه لقتلهما معا.

وفيها إشكال من وجه آخر، وهو تضمنها استيفاء الولي أكثر مما له؛ لأنه على تقدير قتلهما يكون الواجب عليه رد دية كاملة؛ لأنه قتل اثنين، وله قتل واحد.

ص 452 قوله

قيل: يحبس المتهم بالدم

(1) عدم الحبس قوي.

قوله: وأما القسامة

القسامة: الأيمان الكثيرة، وقد تطلق على الحالفين، واشتقاقها من القسم، وهو الحلف.

والقسامة تخالف غيرها في أمور:

أ: كون اليمين ابتداء على المدعي.

ب: جواز حلف الإنسان لإثبات حق غيره.

ج: تعدد الأيمان فيها.

قوله: وفي الخطإ: خمس وعشرون على الأظهر

بل خمسون كالعمد.

ص 453 قوله

فالأشهر: أن القسامة ستة رجال

الأولى ثبوت خمسين فيما فيه الدية، كالذكر والأنف، وما نقص بحسابها ففي اليد خمس وعشرون، وفي الإصبع خمس أيمان.

في كيفية الاستيفاء

قوله: وللولي الواحد المبادرة بالقصاص

قوي.

قوله: ولو بادر أحدهم، جاز

لا تجوز لأحدهم المبادرة من دون إذن الباقين، لكن لو بادر ضمن حصصهم وأثم.

ص 454 قوله

فالمروي: وجوب الدية في ماله

(2) قوي.

قوله: وقيل: لا دية

(3) قوي.

Shafi 209