190

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

Nau'ikan

Fikihu Shia

قوله

إذا كان الزوج أحد الأربعة

تقبل شهادته ويجب الحد، إلا إن سبق بالقذف فيحد هو والشهود.

قوله: فعليه مع تكرار الإقرار حدان

: حد الزنى وحد القذف.

قوله: وفيهما تردد

قوي، إلا أن تفسر بالإكراه ونحوه، فتعزر.

في اللواط والسحق

ص 427 قوله

ويقتل الموقب

أقل الإيقاب غيبوبة الحشفة في الدبر. ولا فرق بين المحصن وغيره.

قوله: ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح

قوي.

ص 428 قوله

وعلى زوجته الحد والمهر

المراد به مهر المثل. وإنما وجب لها المهر دون الزانية؛ لأن الزانية أذنت في الافتضاض دون هذه.

في حد القذف

ص 430 قوله

وكذا لو قال لمن أقر بنوته: لست بولدي

فيجب على الأب الحد. وكذا لو قال إنسان لولده: لست لأبيك، ونحوه.

قوله: فالحد للمنسوبة إلى الزنى دون المواجه

ويعزر للمواجه في جميع هذه الصور.

ص 431 قوله

وفي ثبوته للمرأة تردد

يثبت.

قوله: وكذا لو قال لامرأته: لم أجدك عذراء

إذ لم يوضع للقذف عرفا أو وضعا، كقوله: أنت ولد حرام، أو حملت أمك في حيضها، أو لست بولد حلال.

قوله: أو قال لغيره ما يوجب أذى، كالخسيس

(11) ومثله الكلب والخنزير، والفاسق والكافر والمرتد، والتعيير ببلاء الله، مثل: أجذم وأبرص وأعور وغير ذلك مما يوجب الأذى إذا لم يكن المقول له مستحقا للاستخفاف، ولو كان مستحقا له سقط التعزير.

قوله: وكذا لو قال: يا فاسق، أو: شارب الخمر

(12) إلا أن يكون المقول له مستحقا للاستخفاف فيسقط التعزير.

Shafi 202