177

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

Nau'ikan

Fikihu Shia

قوله

وفي حقوق الله قولان

(1) الأصح أنه يقضي بعلمه مطلقا.

قوله: وإن جهل الأمرين، فالأصح: التوقف

هذا هو المشهور.

قوله: لا تسمع شهادة الجرح إلا مفصلة

والأقوى: وجوب التفصيل فيهما معا.

ص 405 قوله

الرشوة على الحاكم حرام

على الراشي والمرتشي.

نعم، لو توقف التوصل إلى الحق على الرشوة، حرمت على القاضي خاصة.

في وظائف الحاكم

قوله: التسوية بين الخصوم

هذه الوظائف كلها واجبة، إما التسوية في الميل القلبي فمستحبة.

قوله: أو ما ناسبه

مثل: ليتكلم المدعي منكما. ولا يخصص أحدهما بالخطاب.

قوله: فإن(2)اجتمع خصوم

المراد باجتماعهم دفعة، فيكتب أسماء المدعين كل واحد في رقعة، ويضع الرقاع بين يديه ويخلطها بحيث تشتبه، ثم يخرج رقعة وينظر في أمر صاحبها، وخصه في حكومة واحدة، ثم يؤخر الأخرى إن كان حتى يفرغ من الجميع، ثم ينظر في دعوى الأول ثم الثاني، وهكذا.

قوله: واستدعى من يخرج اسمه

إلا مع ضرورة أحدهم، كالمسافر المستوفز (3) والمرأة.

في جواب المدعى عليه

ص 406 قوله

ولو ادعى الإعسار كلف البينة

إنما يكلف البينة بالإعسار إذا كان له أصل مال أو كان أصل الدعوى مالا، أما لو لم يعرف أصل مال ولا كان أصل الدعوى مالا بل جناية أو صداقا أو نفقة زوجته أو قريب استدان عليه بإذن منه أو من الحاكم، فإنه يقنع بيمينه، وله رد اليمين على الغريم.

Shafi 189