175

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

Nau'ikan

Fikihu Shia

يموت الابن ويترك ابنين وبنتين، فالفريضة الأولى من ستة، ونصيب الابن أربعة، وسهام ورثته ستة توافقتا بالنصف، فتضرب ثلاثة في ستة، تبلغ ثمانية عشر، للابن اثنا عشر، تنقسم على ورثته.

وما ذكره المصنف من اعتبار التناسب بين الفريضتين ليس بجيد، وإنما المعتبر ما ذكرناه.

قوله: فما بلغ صحت منه الفريضتان

كالأبوين وابن، ثم مات الابن وترك ابنين وبنتا، فنصيبه أربعة في الفريضة الأولى، وسهام ورثته خمسة، فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين.

Shafi 187