Hashiyat Mukhtasar Nafic
حاشية المختصر النافع
Nau'ikan
وإن كانت مملوءة من الشجر رجي زواله، ثم يحسب تفاوت ما بين القيمتين وتعطى حصتها منه.
ولو اجتمع معها ذات ولد، فالظاهر اختصاص الثمن من ذلك بها، وتدفع هي القيمة لا الوارث؛ لخروج سهم الزوجية عنه، ولها كمال الثمن في الأرض بغير قسمة.
ويحتمل اختصاصها بنصف ثمن ما زاد على الأرض، ودفع الوارث القيمة.
قوله: طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت
المستند النص (1)، ولا يتعدى الحكم (2) إلى غير مورده.
فلو اشتبهت المطلقة بواحدة من الأربع خاصة أو باثنتين، أو اشتبهت بخامسة، أقرع.
قوله: والباقي بين الأربعة بالسوية
فتصح من مائة وثمانية وعشرين.
وقيل بالقرعة بين المشتبهات (3).
والأول هو المشهور (4)، وبه رواية (5) وعليه الفتوى، على أن القول بالقرعة لا يخلو من وجه.
قوله: فإن مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث
وكذا لو ماتت هي قبل الدخول، لم يرثها على الأقوى.
ولو كان المريض الزوجة، فكالصحيح.
في الولاء
قوله: الولاء
هو بفتح الواو، واصلة القرب والدنو، والمراد هاهنا: تقرب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية.
Shafi 182