Hashiyat Mukhtasar Nafic
حاشية المختصر النافع
Nau'ikan
Fikihu Shia
كتاب المواريث
موجبات الإرث
ص 381 قوله
فالنسب ثلاث مراتب
المراد بترتب هذه الطبقات أن الثانية لا ترث مع وجود واحد من الطبقة الأولى مستحق للميراث، وكذا الثالثة لا ترث مع واحد كذلك من الثانية.
موانع الإرث
ص 382 قوله
وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته
ولو أسلم قبل قسمة البعض شارك في الباقي، واختص إن كان أولى. وكذا القول لو أعتق العبد.
ص 383 قوله
وفيه تردد
إن أسلم قبل قسمة الحاكم للزوجة، وإلا فلا.
قوله: في نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار
الأصح أن الميراث لهما دون الأولاد، ولا إنفاق.
والرواية (1) منزلة على الاستحباب.
قوله: ولو أبى، كان كالمرتد
عن فطرة إن كانا مسلمين أو أحدهما حال انعقاده، وعن ملة إن سبق انعقاده إسلامهما، وحكم الجد حكم الأب.
Shafi 176