150

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

Nau'ikan

Fikihu Shia

قوله

في الزمار والمارماهي والزهو

إن كان لها فلس، حلت، وإلا فلا.

قوله: لو وجد في جوف سمكة سمكة أخرى، حلت

إن تحققت حياتها بعد الإخراج من الماء، وإلا فلا.

قوله: والاجتناب أحوط

يجب الاجتناب.

في الطير

ص 362 قوله

وفي الغراب روايتان

الأصح تحريم الغراب بأقسامه.

قوله: وما ليس له قانصة

وهي بمنزلة المصارين من غيره (1).

قوله: ولا صيصية

الصيصية بكسر أولها بغير همز: الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الإبهام من بني آدم؛ لأنها شوك، ويقال للشوكة: صيصية أيضا (2).

قوله: والكراهية أشبه

قوي.

قوله: والشقراق

بكسر الشين كقرطاس، والشرقراق بالفتح والكسر والشرقرق كسفرجل: طائر معروف مرقط بخضرة وحمرة وبياض، ويكون بأرض الحرم (3).

ص 363 قوله

لو شرب خمرا، لم يحرم

يمكن الفرق بين الحكمين: بأن الخمر لطيف نفاذ تشربه الأمعاء فلا تطهر بالغسل فتحرم، والبول كثيف غير نفاذ فلا يصلح للتغذية، فتطهر الأمعاء منه بالغسل فلا تحرم.

في الجامد

قوله: والإنفحة

ويجب غسل ظاهر الإنفحة؛ لملاقاة الميتة جلدها. والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة: كرش الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كريش (4).

قوله: والعلباء والنخاع وذات الأشاجع

(11) العلباء بالعين المهملة المكسورة واللام الساكنة

Shafi 162