137

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

Nau'ikan

Fikihu Shia

قوله

قال الشيخ: لا يكون إقرارا.(1)وفيه تردد

إن اقتضى الاستعمال عرفا عدم الفرق بين نعم وبلى فهو إقرار، وإلا فلا.

في المقر له

قوله: ويقبل لو أقر للحمل

للإقرار للحمل صور ثلاثة:

أ: أن ينسبه إلى سبب صحيح شرعا، كالوصية له والميراث، فلا إشكال في الصحة؛ للاتفاق على صحة الوصية له، وأنه يرث.

ب: أن يعزيه إلى سبب ممتنع، كالجناية عليه والمعاملة له.

وفي صحة الإقرار وجهان:

أحدهما: نعم؛ لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (2)، وللغو الضميمة؛ لاقتضائها إبطال الإقرار، فتكون منافية له فتلغو، ويجري مجرى له علي ألف من ثمن خمر.

والثاني: البطلان؛ لأن الكلام لا يتم إلا بآخره. وقد عرفت جوابه.

والأصح: الأول.

ج: أن يطلق، وفيه أيضا وجهان، أجودهما: الصحة؛ تنزيلا على المحتمل، وصونا لكلام المكلف عن اللغو، ولعموم الخبر، ولأنا قد بينا أنه لو عزاه إلى سبب مبطل، لغى السبب وصح الإقرار، فهنا أولى.

في المقر به

ص 344 قوله

بما يملك وإن قل

ولو أقر بما لم تجر العادة بملكه كقشر جوزة أو حبة حنطة أو لما لا يملك للمسلم كالخمر، لم يقبل منه.

قوله: فالكل دراهم

الفرق (3) أن الدرهم لا يصلح لتفسير الألف المبهمة لمكان العطف،

Shafi 149