Hashiyat Mukhtasar Nafic
حاشية المختصر النافع
Nau'ikan
قوله
قال الشيخ: لا يكون إقرارا.(1)وفيه تردد
إن اقتضى الاستعمال عرفا عدم الفرق بين نعم وبلى فهو إقرار، وإلا فلا.
في المقر له
قوله: ويقبل لو أقر للحمل
للإقرار للحمل صور ثلاثة:
أ: أن ينسبه إلى سبب صحيح شرعا، كالوصية له والميراث، فلا إشكال في الصحة؛ للاتفاق على صحة الوصية له، وأنه يرث.
ب: أن يعزيه إلى سبب ممتنع، كالجناية عليه والمعاملة له.
وفي صحة الإقرار وجهان:
أحدهما: نعم؛ لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (2)، وللغو الضميمة؛ لاقتضائها إبطال الإقرار، فتكون منافية له فتلغو، ويجري مجرى له علي ألف من ثمن خمر.
والثاني: البطلان؛ لأن الكلام لا يتم إلا بآخره. وقد عرفت جوابه.
والأصح: الأول.
ج: أن يطلق، وفيه أيضا وجهان، أجودهما: الصحة؛ تنزيلا على المحتمل، وصونا لكلام المكلف عن اللغو، ولعموم الخبر، ولأنا قد بينا أنه لو عزاه إلى سبب مبطل، لغى السبب وصح الإقرار، فهنا أولى.
في المقر به
ص 344 قوله
بما يملك وإن قل
ولو أقر بما لم تجر العادة بملكه كقشر جوزة أو حبة حنطة أو لما لا يملك للمسلم كالخمر، لم يقبل منه.
قوله: فالكل دراهم
الفرق (3) أن الدرهم لا يصلح لتفسير الألف المبهمة لمكان العطف،
Shafi 149