122

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

Nau'ikan

Fikihu Shia

قوله

أم الولد تعتد من وفاة الزوج

الذي زوجها إياه مولاها، وكذا من موت مولاها.

ص 315 قوله

وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر

وإن لم تثبت به الوفاة، لكن لا تتزوج إلا بعد ثبوتها.

Shafi 134