100

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

Nau'ikan

Fikihu Shia

كتاب الوديعة والعارية

الوديعة

ص 245 قوله

تفتقر إلى القبول

وكذا تفتقر إلى الإيجاب، وإنما تركه لتنبيهه عليه في التعريف، فإن الاستنابة تدل عليه.

قوله: ويرجع به على المالك

مع إذنه، فإن تعذر استأذن الحاكم ، فإن تعذر أشهد ونوى الرجوع واستحقه.

قوله: إن أمكنه الدفع وجب

ولو ببعضها، فإن أخل به ضمن ما زاد على ما يمكن الدفع به.

قوله: ردها عليه إن لم يتميز

بل يردها على الحاكم.

العارية

ص 246 قوله

العارية

العارية بتشديد الياء، كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب، ذكره الجوهري (1).

قوله: يرجع على المعير بما يغرم

إلا أن تكون العارية مضمونة لولا الغصب، فلا رجوع له.

Shafi 112