Hashiyat Mukhtasar Nafic
حاشية المختصر النافع
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiyat Mukhtasar Nafic
Shahid Thani d. 966 / 1558حاشية المختصر النافع
Nau'ikan
ص 245 قوله
تفتقر إلى القبول
وكذا تفتقر إلى الإيجاب، وإنما تركه لتنبيهه عليه في التعريف، فإن الاستنابة تدل عليه.
قوله: ويرجع به على المالك
مع إذنه، فإن تعذر استأذن الحاكم ، فإن تعذر أشهد ونوى الرجوع واستحقه.
قوله: إن أمكنه الدفع وجب
ولو ببعضها، فإن أخل به ضمن ما زاد على ما يمكن الدفع به.
قوله: ردها عليه إن لم يتميز
بل يردها على الحاكم.
ص 246 قوله
العارية
العارية بتشديد الياء، كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب، ذكره الجوهري (1).
قوله: يرجع على المعير بما يغرم
إلا أن تكون العارية مضمونة لولا الغصب، فلا رجوع له.
Shafi 112