266

Haɓakar Kasuwanci

حاشية المكاسب

Bincike

تصحيح وتعليق : السيد مهدي شمس الدين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

جمادي الأولى 1406

Nau'ikan

Fikihu Shia

ثانيها: إيقاعه نسية، مع اشتراط التنزيل، واسقاط شئ من الثمن على تقدير أدائه حالا، ولا ينبغي الاشكال في صحته لأن الشرط أمر سائغ، ولا يبعد تنزيل بعض الأخبار عليه.

ثالثها: ايقاعه نقدا بثمن، مع اشتراط زيادة عليه، على تقدير عدم وفائه به إلى أجل كذا، ولا شبهة في بطلان الشرط، لأنه من الربا، كما يأتي . وأما البيع ففساده مبني على كون فساد الشرط يفسد، وقد تقدم الكلام فيه، ولا يبعد أن يكون بعض الأخبار 1 الدالة على الأخذ بأقل الثمنين وأبعد الأجلين منزلا على ذلك، بأن يكون المراد أنه لا يلزم إلا بالأقل، ولو لم يؤده إلا في أبعد الأجلين.

قوله (قدس سره): (بل هي في مقابل إسقاط البايع حقه من التعجيل - الخ -).

قد عرفت أن التعجيل ليس بحق، بل وجوبه مع المطالبة من آثار الملكية الحاصلة بالعقد، فلا يسقط بالاسقاط مطلقا، بالعوض أو بدونه.

وعليه وإن لم يستحق البايع، الزيادة، إلا أنه له المطالبة. نعم يمكن توجيه كلام الشهيد - ره - بأن يكون البيع بالأقل، وقد شرط في ضمنه الزيادة على المشتري، والتأخير له مع المطالبة، كل على حدة، فإذا فسد الشرط الأول لكونه الربا، بقي الشرط الآخر على حاله، لعدم الملازمة بينهما، كما لا يخفى، إلا على القول بفساد العقد، لفساد شرطه، ولا يذهب عليك أنه لا يرجع هذا إلى إسقاط حق المطالبة، بل هذا يكون قضية اشتراط التأخير له، فافهم.

قوله (قدس سره): (ويمكن تعليل بأن التأجيل كما هو حق للمشتري - الخ -).

لا يخفى أنه لا يساعد الشرع ولا العرف، على كون التأجيل منشاء لانتزاع اعتبار آخر غير الملكية، لما في ذمة المشتري مؤجلا، على ما هو ظاهر المشهور، أو الملكية بعد الأجل، كما هو المتحمل، غاية الأمر حكم مثل هذا

Shafi 268