265

Haɓakar Kasuwanci

حاشية المكاسب

Bincike

تصحيح وتعليق : السيد مهدي شمس الدين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

جمادي الأولى 1406

Nau'ikan

Fikihu Shia

ومن هنا ظهر أن شرط التعجيل لا يخلو عن تأسيس، وإنما يكون مؤكدا بملاحظة وجوب الخروج عن العهدة معجلا مع المطالبة، فافهم .

قوله (قدس سره): (ومن الأجل المضبوط وحلوله بموت المشتري، وهو أقرب - الخ -).

لا يخفى أن حلول الأجل بالموت من أحكام صحة البيع وآثارها، فلا يكاد يمكن أن يكون صحته بملاحظته أصلا.

وبالجملة لا بد أن يكون البيع في نفسه، غير سفهي، وجامعا للشرائط، وفاقدا للموانع، ليقع صحيحا، فترتب عليه أحكامه وآثاره، فلا يجدي في ذلك حلول الدين بالموت، فما قربه بعيد جدا، وما ذكره - قده - في وجه أقر بيته إنما يصح، لو كان البيع في نفسه غير سفهي، لا بملاحظة الحكم بالحلول، فتدبر جيدا.

قوله (قدس سره): (حيث إن الشارع أسقط الأجل بالموت، والاشتراط المذكور، تصريح ببقائه بعده - الخ -).

لا يخفى أن حكم الشارع بحلول الأجل، لا يكاد يكون إلا فيما كان هناك بحسب الاشتراط أجل، فالاشتراط المذكور محقق لموضوع الحكم بالحلول، لا أنه ينافيه ويكون على خلافه. نعم لو كان الشرط بقاء الأجل وعدم حلوله بالموت، كما جعله الشارع، كان على خلاف جعله، فكان فاسدا، بل مفسدا، كيف وإلا لزم ذلك، ولو فيما إذا اشتراط ما يحتمل بقاء المشتري عادة، فيما إذا لم يبق ومات، بل مطلقا، كما لا يخفى على من تأمل.

قوله (قدس سره): (ولو باع بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا - الخ -).

يحتمل أن يقع ذلك على وجوه:

أحدها: الترديد بين إيجابين، إيجاب البيع نقدا بثمن، وإيجابه نسية بأزيد منه، ليقبل المشتري أحدهما. ولا يبعد دعوى الاجماع على بطلانه، مضافا إلى أن الترديد بين الايجابين، مستلزم للترديد بين العوضين، والجهالة في أنه بأيهما يقع التمليك، ويكون بمنزلة أنه بعته بما اخترت من أحد هذين الشيئين، والغرر والجهالة في مثله، مما لا يخفى.

Shafi 267