123

Hashiyat Makasib

حاشية المكاسب (ط.ق)

Shekarar Bugawa

1378 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

أيضا لا يجوز المبادرة إذا كان من المحرمات فلو طلب منه شرب الخمر في ظرف يوم كذا فلا يجوز له ان يشربها في أول ذلك اليوم لأنه غير مضطر إلى شرب الخمر الا في اخر ذلك اليوم فت تنبيه لو قال بع دارك أو دار زيد فضولا فباع داره هل يكون اكراهيا أو لا وجهان أقواهما العدم لان بيع أزيد مما لا محذور فيه بالنسبة إليه لأنه لا يعد تصرفا في مال الغير فيكون من قبيل ما لو قال بع دارك أو اشرب الماء المباح فتدبر قوله وهو داخل في عقد الفضولي الخ أقول فعلى هذا لو أكرهه على التوكيل في طلاق زوجته فوكل غره بطل ولا يصح بالإجازة أيضا لعدم جريان الفضولية في الطلاق ودعوى أنه يكون الإجازة متعلقة بالتوكيل الذي هو قابل للفضولية لا بالطلاق نعم لو أجاز الطلاق من دون ان يخبر الوكالة كان كما ذكر مدفوعة بعدم الفرق وذلك لان المناط عدم صحته موقوفية الطلاق على شرط متأخر فلا فرق بين ان يكون ذلك من جهة توقفه على اجازته أو على إجازة عقد يكون صحة الطلاق موقوفة عليه فتدبر قوله والأقوى هنا الصحة لان الخ أقول قد يستشكل في مثال الطلاق من جهة ما أشرنا إليه من عدم جريان الفضولية فيه ومرجع المقام إليه لان قوله طلق زوجتي راجع إلى توكيله في الطلاق وإذا كان اكراهيا فيكون الوكالة غير متحققة فيرجع إلى الطلاق الفضولي وفيه أن غاية الأمر بطلان الوكالة واما الاذن فلا يبطل لأنه موجود بالوجدان وهو كاف وإن شئت فقل ان الفضول الممنوع في الطلاق هو ما كان فيه الطلاق موقوفا على شرط متأخر وفى المقام ليس كك لأنه على فرض الصحة لا يحتاج إلى شرط متأخر لأن المفروض حصول الرضا حين صدوره قوله انما يرفع حكما ثابتا الخ أقول إن أراد أن المرفوع هو الحكم الذي عليه لا الحكم الذي له لأنه المناسب للامتنان ففيه ان لازمه صحة الهبة فيما لو أكره على قبولها فان ذلك نافع له لا ضرر عليه إذا كانت بلا عوض وهكذا في كل ما كان من هذا القبيل ودعوى أن تملكه للمال قهرا عليه مخالف لغرضه فيكون بهذا الاعتبار مما عليه لا محالة مدفوعة بان مثل هذا في المقام أيضا موجود فان صدور اطلاق وزوجة الغير أو تمليك ماله عنه قد يكون منافيا لغرضه فلا بد ان يرتفع اثره بمقتضى رفع الاكراه وهذا هو التحقيق فإنه لا يلزم ان يكون اثر الفعل الاكراهي ضررا عليه بل مجرد كونه منافيا لغرضه كاف في ذلك فاكراهه على طلاق زوجة الغير أو بيع ماله أو نحو ذلك لا بد ان يكون مرفوعا أيضا هذا مع أن دعوى لزوم كون الأثر مما عليه محل منع إذ يمكن دعوى اطلاق دليل الرفع وان أراد أن المرفوع هو الأثر المتعلق به واثر الطلاق دليل الرفع في الفرض ليس متعلقا به بخلاف الاكراه على قبول الهبة ففيه منع ذلك و لا دليل على هذا التقييد بل مقتضى الامتنان أن لا يكون الفعل الاكراهي مؤثر إذا كان الأثر مخالفا لغرضه سواء تعلق به أو بغيره فان قلت سلمنا ذلك لكن يمكن تتميم المطلب بوجه آخر وهو ان يقال إن المعاملة الصادرة من المكره لها حيثيتان فمن حيثية تكون فعلا للمكره ومن حيثية أخرى تكون فعلا للمالك والزوج الموكلين وكونها مرفوع الأثر من الجهة الأولى لا ينافي كونها مؤثر من الثانية والحاصل انها من حيث إنها مكره عليها غير مؤثره ومن حيث أنها مرضى بها وهو من جهة كونها صادرة عن الموكل مؤثرة قلت سئلنا ان لهما جهتين الا ان الجهة الثانية تابعة للأولى إذ كونهما فعلا للمتوكل من حيث إن العاقد اله له وبمنزلة السامه؟؟ وإذا كان مكرها وحكم بعدم الأثر لها بهذا اللحاظ فيبطل كونه آلة ولسانا للموكل وهذا واضح قوله ومما يؤيد ما ذكرنا الخ أقول محصله ان مقتضى صحة البيع بلحوق الرضا كون المناط هو الرضا بمضمون العقد وان كان صدورا للطبيعة عن كره وذلك لان الإجازة لا توجب انقلاب الكره في صدور الصيغة إلى الرضا بهما والرضا بالمضمون حاصل في المقام أيضا إذا المفروض ان من له العقد راض بذلك بل هو أولى من الإجازة لسبق الرضا في المقام ومقارنته للصدور بخلافه في الإجازة قلت ويؤيد ذلك أنه لو فرض كون الاكراه على التلفظ بالصيغة وان كان بلا قصد للبيع فأوقعها بقصد البيع يكون صحيحا ولا يضره الاكراه في أجزء الصيغة فهذا كاشف عن أن صدورها عن كره لا يضر بعد كون المناط المضمون مرضيا به هذا ولكن يمكن ان يقال إن الإجازة وإن لم توجب انقلاب ما وقع عما عليه من الأول الا انها موجبة لانقلابه من هذا الحين بجعله كأنه صدور عن رضاء فيمكن منع كفاية مجرد الرضا بالمضمون واما ما ذكرنا من التأييد فيمكن ان يقال بالفرق بين المفروض والمقام إذ فيه ليس عنوان البيع فكرها عليه بخلاف المقام فتدبر وسيأتي تتمة الكلام قوله مع أنه يمكن اجزاء الخ أقول وذلك بدعوى أن المناط في ظهور القصد كون الفعل اختياريا في مقابل الاضطرار بمعنى مثل حركة المرتعش الا ترى أنه لو أكرهه على شرب الماء فشرب يحمل ذلك منه على كونه قاصدا إلى الشرب لا انه وقع منه بلا قصد فكذا إذا تكلم بكلام اكراها يحمل على كونه قاصدا لمضمونه الا ان يقال فرق بين مثل ذلك الشرب وما نحن فيه فان فيه لا يمكنه أن لا يقصد إذا كان ملتفتا غير غافل بخلاف المقام فإنه يمكن أن لا يقصدا (؟) على فرض عدم الغفلة أيضا وبعبارة أخرى الجاري في مثال الشرب أصالة عدم الغفلة والا فالقصد على فرض الالتفات معلوم لعدم امكان عدمه والمقصود في المقام اجزاء أصالة القصد ولا ينفع اجراء أصالة عدم الغفلة ولعله إلى هذا أشار بقوله فت قوله مع احتمال الرجوع الخ أقول لا وجه لهذا الاحتمال إذ من المعلوم أنه يرتفع عنه لسان المكره ويندفع عنه ضرره بالبيع الأول لحصول مقصد به فلا وجه لكون الثاني مكرها عليه أصلا و ح فلو فرض كون قصده امتثال امر المكره بالبيع الثاني وانه أوقع الأول عن الرضا يكون الأول أيضا صحيحا لان إلزام المكره وان كان متحققا حينه لكن لم يوقعه على وجه الاكراه فيكون كلا البيعين صحيحا اما الأول فلفرض الرضا واما الثاني فلعدم بقاء الاكراه حينه بل لو علمنا أنه أوقع الثاني على وجه الكره و جعله مصداق ما طلبه المكره لم نحكم ببطلانه بناء على ما حققنا من كون بطلان البيع الاكراهي من جهة خصوص حديث الرفع ونحوه نعم بناء على مختار المص قده من كون المناط عدم الطيب يلزم الحكم ببطلانه وإن لم يقصد عنوان الاكراه لفقد الشرط الذي هو الرضا لكنك عرفت سابقا ان الطيب

Shafi 124