1- قال العلامة في عد الصلوات الواجبات:
فالواجبات تسع: اليومية والجمعة والعيدان والكسوف والزلزلة والآيات والطواف والأموات والمنذور وشبهه (1).
وقال الشهيد في تعداد الصلوات الواجبات:
والواجب سبع: اليومية والجمعة والعيدان والآيات والطواف والأموات والملتزم بنذر وشبهه (2).
قال المحقق الثاني ترجيحا لما صنعه الشهيد وردا على العلامة:
ويرد عليه أن الكسوف والزلزلة داخلتان في الآيات، فعدهما قسمين [كذا، والصواب: قسيمين] لها من عيوب القسمة. وعد المنذور قسما وشبهه قسما آخر (3)، ولو أنه عدهما قسما واحدا وعبر عنهما بعبارة واحدة- كما صنعه شيخنا الشهيد، حيث عبر ب«الملتزم بنذر وشبهه»- لكان أولى، إذ لا خصوصية للنذر في عدة قسما دون أخويه (4).
وقال الشهيد الثاني ردا على العلامة:
وفي عد الكسوف والزلزلة والآيات أقساما ثلاثة إشكال، لأن الآيات تشملهما، فجعل بعض أقسام الشيء قسيما له لا يستقيم، فالأولى عدها قسما واحدا لتصير الأقسام سبعة، كما صنعه في الشهيد (رحمه الله)(5).
2- قال العلامة أعلى الله مقامه في الإرشاد: «المقصد الرابع في صلاة الكسوف» (6). واعترض عليه الشهيد الثاني بقوله:
وفي نسبتها إلى الكسوف مع كونه بعض أسبابها تغليب وتجوز، ولو عنونها بصلاة
Shafi 100