في حال غيبة الإمام، كما لهم الحكم بين الناس، مع الأمن من ضرر سلطان الوقت.
ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك.
ولا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود ولا للحكم بين الناس، إلا عارف بالأحكام، مطلع على مئاخذها، عارف بكيفية إيقاعها على الوجوه الشرعية.
ومع اتصاف المتعرض للحكم بذلك يجوز الترافع إليه، ويجب على الخصم إجابة خصمه، إذا دعاه للتحاكم عنده.
ولو امتنع وآثر المضي إلى قضاء الجور كان مرتكبا للمنكر.
ولو نصب الجائر قاضيا، مكرها له، جاز الدخول معه دفعا لضرره، لكن عليه اعتماد الحق والعمل به ما استطاع.
وإن اضطر إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف جاز، إذا لم يمكن التخلص من ذلك، ما لم يكن قتلا لغير مستحق، وعليه تتبع الحق ما أمكن (1).
ورغم أن محتوى الإرشاد قد تأثر بالشرائع، فإننا نجد البون الشاسع والاختلاف الكبير في عناوين الموضوعات والأبواب وتقسيم المباحث وتقديمها وتأخيرها، فهو بهذا يختلف عن الشرائع نوعا، وله نظمه الجديد، وهنا نورد نماذج من ذلك:
1- أشار العلامة في أول كتاب الحج في «النظر الأول في أنواعه» إلى ثلاثة أنواع من الحج وتطرق إلى بيانها جميعا، وذكر بعده في «النظر الثاني»
Shafi 62