264

Hashiyat Irshad

حاشية الإرشاد ـ مقدمة

Nau'ikan

والأقرب الأول، لنا: مساواته لسائر الأركان، وقوله (صلى الله عليه وآله):

«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ولأنه مأمور بإيقاع الأفعال حينئذ، والأمر يدل على الإجزاء، ولنفي الحرج اللازم بالإعادة.

والمعتمد ما رواه علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (عليه السلام). وما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل نسي الإحرام.

لأن الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، قاله الهروي في الغريبين والجوهري في الصحاح، وهو المشهور من تفسير الفقهاء. وقد يراد به نفس التلبية.

ورده ابن إدريس (رحمه الله) مستسلفا أن فقد نية الإحرام يجعل باقي الأفعال في حكم المعدوم لعدم صحة نيتها محلا فتبطل، إذ العمل بغير نية باطل.

هذا الجزء، ص 455- 457.

عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون»، والفرق بين الفطر والأضحى إحداث قول ثالث يستلزم رفع ما أجمع عليه.

- عموم قوله (عليه السلام): «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان».

- إن الناسي مأمور بإيقاع الأفعال حالته، والأمر يقتضي الإجزاء.

- استلزم عدم الإجزاء الحرج.

- رواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (عليه السلام).

- رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل نسي الإحرام.

لأن الإهلال هو رفع الصوت، قاله الهروي في الغريبين والجوهري في الصحاح، وهو المشهور من تفسير الفقهاء. وقد يراد به نفس التلبية.

وقال ابن إدريس بالبطلان ووجوب القضاء استسلافا أن الإحرام هو النية أو هي جزؤه، ومع فقد النية يبطل، لدلالة النص على أنه لا عمل إلا بنية، فيصير باقي الأفعال في حكم المعدوم، لعدم صحة إيقاعها من المحل.

ج 1، ص 519- 521.

عن الصادق (عليه السلام) قال:

«أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون»، وكل من قال بذلك في الفطر قال به في الأضحى، فالفرق إحداث قول ثالث يرفع ما أجمع عليه.

والثاني قول ابن الجنيد والمرتضى والشيخ

Shafi 288