258

Hashiyat Irshad

حاشية الإرشاد ـ مقدمة

Nau'ikan

وبعض أهل الخلاف منع من لفظ الصلاة على غير الأنبياء. ومن العجب المنع في حق علي (عليه السلام) وأبنائه وقد قال تعالى «وأنفسنا وأنفسكم» ، وكانت النفس المدعوة عليا (عليه السلام). ذكره المفسرون، ولأنا قد بينا جوازه في آحاد الناس، فكيف يمتنع في أهل البيت (عليهم السلام)(1)؟! وقال في الأمة المشتركة وتحليلها من الشريك:

وله [يعني العلامة الحلي] طاب ثراه منام كتبه بخطه على نسخة كتاب القواعد وذكره في المسائل المدنية: أنه رأي والده سديد الدين (رحمه الله)، وهو يبحث في هذه المسألة، وقد منع من جوازها، واستدل بأن سبب البضع لا يتبعض. فأجابه والده بأن التبعض هنا غير حاصل، لأنا لا نقول: إن بعضها حلال بالملك فإذا حللها حل البعض الآخر بالتحليل، بل كلها حرام، وبالتحليل حلت جميعها، فالسبب متحد.

وأقول: مع كونه رؤيا فيه نظر، لأنه مسلم أن الجميع حرام قبل التحليل، ولكن عند التحليل لم يستفد الحل من التحليل خاصة، وإلا لم تحل له، ضرورة أن التحليل يختص بالشقص المملوك، فلا بد من القول بحل الشقص الآخر، ولا سبب له إلا الملك. والحق الجواز (2).

هذا، وفي الكتاب أبحاث أدبية قيمة وفوائد نافعة لم نتعرض لها في هذه المقدمة لطول المقال، والحمد لله على كل حال.

الكتب التي تأثر بها غاية المراد

كانت بحوزة الشهيد لدى تصنيفه غاية المراد جملة كبيرة من كتب القدماء- كتب ليس كثير منها بين ظهرانينا اليوم- فاستفاد منها بكثرة، فواحدة من محاسن غاية المراد كثرة المصادر فيها، وبالإضافة إلى كتب الفقه استفاد الشهيد

Shafi 282