الداخل فيه مكان يشغله، ومرور البدن على الأجزاء المائية وإن حصل لكنه ليس بغسل.
ب- يخرج الوضوء بالمسح فيما إذا كان الوجه واليدان مجروحة وعليها جبائر لا يمكن نزعها ولا إيصال الماء إلى البشرة، فإن الحكم هاهنا المسح بالماء، وهو خارج عنه.
ج- يخرج الوضوء مطلقا، فإنه مركب من غسل بالماء ومسح به، وكل مركب من شيئين متغايري الوجود لا يصدق كل منهما على ذلك المركب، فلا يصدق على الوضوء أنه غسل بالماء، وظاهر أنه ليس مسحا بالتراب.
وهذه الثلاثة واردة على عكسه (1).
والشهيد الأول رد هذه الإيرادات الثلاثة إلى إيراد واحد، ولخصها تلخيصا شديدا، فقال:
يخرج الوضوء المطلق والطهارة المسحية كوضوء المسح وتيمم الثلج والارتماسية (2).
وسيأتي في ذيل العنوان الآتي أعني «بعض آراء الشهيد في غاية المراد» ما يرتبط بمنهج الشهيد في الكتاب أيضا.
بعض آراء الشهيد في غاية المراد
قد ذكرنا في الفصل الأول من هذا الباب من المقدمة بعض آراء الشهيد في سائر آثاره، ونورد هنا بعض آرائه الواردة في غاية المراد:
أ- الشهيد يرى التبعيض في حجية الخبر، بمعنى أنه إذا سقطت حجية قسم من الحديث للمعارضة أو لسبب آخر فإن باقي الحديث لا يسقط عن الحجية، على سبيل المثال: في موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): «الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم». قال الشهيد: أجاب العلامة عن هذه الرواية
Shafi 276