82

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Mai Buga Littafi

المكتبة السلفية ودار الحديث

Inda aka buga

بيروت

ولو وَجَدَهُ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إليهِ لِعَطَشِه أو عطش رفيقه، أو دَابتة أَوْ حَيَوَانٍ مُحْتَرمٍ تَيممَ ولم يَتَوَضَّأ سَوَاءً في ذلك العَطَشُ في يَوْمه أو فيما بَعْدَهُ وقبل وُصُولِهِ إِلى مَاءٍ آخَرَ، قال أَصْحَابُنَا: وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ في هذا الحالِ لأَنَّه حِفْظُ النَّفْسِ آكَدُ، ولا بَدَلَ لِلشُّرْبِ، وللوُضُوءِ بَدَلٌ. وهذه المسألةُ مِمَّا يَنبغى حِفْظُهَا وَإِشاعتُهَا، فَإِنَّ كَثِيرِينَ مِنَ الْحجاج وَغَيْرِهِمْ يُخْطِئُونَ فيها وَيَتَوَضَّأْ أَكْثَرُهُمْ مع عِلْمِهِمْ بِحَاجَةِ النَّاسِ إلى الشُّرْبِ، وهَذَا الْوُضُوءُ حَرَامٌ لا شَكَّ فيه، والغُسْلُ عِنِ الْجَنَابَةِ وعن الحَيْضِ وغيرِهِمَا كَالْوضوء فيما ذَكَرْناهُ. ومن


من الأزيد من أجرة الآلة وثمن الماء بخلاف البل فإنه لم يخرج الثوب إلى ذلك فنظر فيه إلى ثمن مثل الماء فقط، ويوجه النظر إلى الأكثر من الأزيد بأن الأزيد منهما لو انفرد أزمه بذل مقابله والثوب المشقوق قائم مقامهما فنظر فيه إلى الأكثر من الأزيد منهما. وسوى في الروضة بين المسئلتين وهو الذي يظهر باديء الرأي. والشد كالأداء: وصوب الأذرعي وغيره النظر إلى ثمن مثل الماء فقط في المسئلتين. ولو علم وصوله إليه بحفر قريب لا مشقة وجب وإلا فلا، قاله الماوردي، وقيده الأذرعي بما فيه نظر. والذي يظهر وجوبه ما لم تزد مؤنته على الأكثر من الأزيد من أجرة الآلة وثمن مثل الماء قياساً على شق الثوب. وما قاله الأذرعي كأنه مبني على ما مر عنه فيه. ولو وجد من ينزل البئر للاستقاء بأجرة مثله ووجدها فاضلة عما يأتي لزمته:

(قوله: ولو وجده وهو محتاج إليه الخ) المراد بحاجة العطش أن يخاف منه نحو مرض أو بطه بمرء مما يأتي. ولا يجوز تيمم عطشان عاص بسفره وشربه للماء حتى يتوب وإلا وجب تقديم الطهارة بالماء. وظاهر كلامه في هذا الفصل وهو المعتمد الذي لا محيد عنه أنه لا فرق بين عطشه وعطش رفيقه من آدمي وحيوان وإن كان من أهل القافلة الذين لا ينسبون إليه بوجه خلافاً لبعض المتأخرين ولا بين خوف العطش على من ذكر حالا أو مالا وفاقاً لما في المجموع قيماً الرافعى عن الجمهور وإن نظر فيه الإمام فلو كان يرجو وجوده في غده ولا يتحققه

82