Hashiyar Labadi akan Nayl Maarib

Abdul Ghani Al-Labbadi d. 1319 AH
84

Hashiyar Labadi akan Nayl Maarib

حاشية اللبدي على نيل المآرب

Bincike

الدكتور محمد سليمان الأشقر

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

بيروت

[١/ ١٥٠] نيّة كسائر العبادات. ثم قال: وقال الآمدي: في ديار بكر رجل مبتدع، يقول: يحتاج أن ينوي حال ابتداء القراءة من يريد يقرأ من أجله، يموّه على العوامّ، ويجعل القراءة فعلًا للقارئ، فيقرن بها النية. وقال: ونحن نبرأ إلى الله من هذا المذهب اهـ. قلت: وقال في الفروع: كذا ذكر صاحب النظم، وهو خلاف كلام الأصحاب. والقراعة عبادة تعتبر لها نية. ويأتي في الأيمان: من حَلَفَ لا يعمل عملًا، فقال قولًا، هل يحنث؟ وقوله: "ثم ذكر أنه نوى" كان الأولى أن يقول: ولو ذكر أنه نوى، كما هو واضح. (٧) قوله: "وملاذّ الدنيا الخ": مقتضى كلامهم: لو قال: ارزقني جاريةً أو حُلّةً أو دابة: إن يقول: حَسْنَاءَ، ونحوها، أنها لا تبطل. وكذا: اللهم ارزقني وفاء دَيْني، ونحوه. وهو يحتاج لتأمل. ولو كان مرادهم أن ذلك يبطلها لقالوا: بالدعاء بحوائج الدنيا، مثلًا. ثم رأيت في أخصر المختصرات ما نصه "وتبطل بالدعاء بأمر الدنيا اهـ" فظاهره أنها تبطل بالدعاء بغير أمور الآخرة. والله أعلم. (٨) قوله: "بكاف الخطاب": أي في غير التسليمتين. وقوله أيضًا: "بكاف الخطاب": أي وأما قوله ﵇ لإبليس "ألعنك بلعنة الله" فهو قبل التحريم، أو مؤول قاله في الفروع. (٩) قوله: "فلو كان الكلام لمصلحة الصلاة خلافًَا لما في الإقناع" (١): وهل إشارة الأخرس كالكلام تبطل بها الصلاة، أو كالعمل لا تبطل إلا إن كثرت؟ قال: قال في الفروع: وإشارة الأخرس، مفهومةً أو لا، كالعمل. ذكره ابن الزاغوني (٢)،

(١) قوله "فلو كان الكلام " إلخ: هذه العبارة ليست موجودة في نسخ شرح الدليل التي اطلعنا عليها. فلعلها في بعض النسخ الأخرى. والذي في الإقناع: "إن تكلم لغير مصلحة الصلاة، كقوله: يا غلام اسقني، بطلت، وإن تكلم يسيرًا لمصلحتها لم تبطل" وأطال شارحه البهوتي في (١/ ٤٠٠) التفصيل وذكر الخلاف. (٢) ابن الزاغوني: هو علي بن عبد الله بن نصر بن السّري الزاغوني البغدادي الحنبلي (- ٥٢٧ هـ) أحد أعيان المذهب. له "الإقناع" و"الواضح" و"الخلاف الكبير" و"المفردات"

1 / 64