335

Hashiyar Labadi akan Nayl Maarib

حاشية اللبدي على نيل المآرب

Editsa

الدكتور محمد سليمان الأشقر

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

بيروت

[٢/ ٢٢٢] يسأله أحد لم ضربها، ولا أبوها. فإن تلفت فلا ضمان عليه لأنه مأذون فيه شرعًا.
وعلم منه أنه لا يجوز له ضربها شديدًا، أو فوق عشرة أسواط. فإن فعل فتلفت ضمن. ويأتي في الجنايات.
(١٦) قوله: "وينبغي للمرأة أن لا تغضب زوجها": وكذلك ينبغي للزوج مداراتها. قيل للإمام أحمد: العافية عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل. فقال: كلها في التغافل. اهـ. م ص.
***

2 / 316