[١/ ٢٦٣] يجوز صرفها لواحد من أحد الأصناف الثمانية.
(٢) قوله: "وهو أشدّ حاجة من المسكين": ويرشد إلى ذلك سؤاله ﷺ المسكنة وتعوذه من الفقر (١).
(٣) قوله: "أو أكثرها": أي فمناط ذلك بوجود الكفاية وعدمها، فمن يجد الكفاية فهو غني، ومن لا فلا، ولو كان له عروضٌ للتجارة قيمتها ألف دينار أو أكثر، وربحها لا يقوم بكفايته، أو له عقارٌ يستغلّه عشرة آلاف أو أكثر فلا تقوم بكفايته، فيجوز له أخذ الزكاة. قلت: ومثله لو كان عنده مال كثير مُغْتَصَب، ومن المكوس ونحوها، وليس له من الحلال ما يكفيه، فإنه يجوز له أخذ الزكاة، لأنه فقير أو مسكين.
(٤) قوله: "العامل": قال في الإقناع: واشتراط ذكرريته، أي العامل، أولى.
(٥) قوله: "بين الناس": أي ولو بين أهل الذمة اهـ. إقناع.
فائدة: من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله (٢).
ويجب قبول مالٍ طيب أتى بلا مسألة ولا استشراف نفس. وإن كان حرامًا أو فيه شبهة رده. وكذا إن استشرفت نفسه إليه، بأن قال: يبعث لي فلان بكذا وفحوه. ويأتي في الهبة ما يخالف هذا، بأنه يسن القبول ويكره الرد.
(٦) قوله: "ولم يدفع الخ": أي وأما إن دفع ما تحمّله من ماله فلا يعطى من