147

Hashiyar Labadi akan Nayl Maarib

حاشية اللبدي على نيل المآرب

Bincike

الدكتور محمد سليمان الأشقر

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

بيروت

المعارض. وهل يجوز أن يخرج له فطرة نفسه، لأنها إنما تجب على المتبرع [١/ ٢٥٦] بمؤنته لا عليه، فيجوز له أخذها كغيرها، أو لا يجوز؟ ينبغي أن يحرر. (١٤) قوله: "لا على من استأجر الخ": وقيل بلى. قال في الرعاية: وهو أقيس اهـ. إنصاف. (١٥) قوله: "وتسن": وعنه تجب، كما في الإنصاف. وقوله: "الجنين": ظاهره ولو لم يكن له أربعة أشهر. وقوله: "وتسن عن الجنين": قال المصنف في "الغاية": ويتجه: لا من ماله اهـ. قال في شرحها: بل لا يجوز، لأن المطلوب تنميته، والإخراج منه ينافيها. وهو متجه اهـ. قال شيخ مشايخنا: ولم أر من صرّح به. وهو ظاهر يقتضيه كلامهم. فصل في إخراج زكاة الفطر (١) قوله: "ويكره إخراجها": فيه تسمّح، لأن المكروه تأخيرها إلى ذلك الوقت، لا إخراجها فيه. تأمل. (٢) قوله: "وسَوِيقُها": أي وهو ما يُحمَّص ثم يُطحن. قوله: "لا خبز": أي لو بُكْصُماتٌ ونحوه. (٣) قوله: "أو ردّها له الإمام. الخ": ومثله فقير لزمته، فله إن يدفعها إلى من أخذها منه إن كان أهلًا لها. باب إخراج الزكاة (١) قوله: "لو لم يخف ضررًا على نفسه الخ": أي فإن خاف ضررًا برجوع سَاعٍ، أو كان محتاجًا لزكاته، فله تأخيرها إلى ميسرة. (٢) قوله: "ويجوز أيضًا التأخير للجار القريب": مكرر لا حاجة إليه. (٣) قوله: "وغيرها": أي كغصبه وسرقته وكونه دَيْنًا. (٤) قوله: "ومن جحد وجوبها الخ": أي جحدها على الإطلاق. وأما إن

1 / 127