Hashiyar Labadi akan Nayl Maarib

Abdul Ghani Al-Labbadi d. 1319 AH
101

Hashiyar Labadi akan Nayl Maarib

حاشية اللبدي على نيل المآرب

Bincike

الدكتور محمد سليمان الأشقر

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

بيروت

(١٨) قوله: "رباعية فقط": أي لا مغرب، فالمسبوق فيها بركعةٍ يكون تشهّده [١/ ١٧٢] الأول في محل التشهد الأخير للإمام. وعبارة الإقناع والمنتهى توهم بخلاف ذلك. (١٩) قوله: "والثامن الخ": ظاهر صنيعه أن قول: "ملء السماء الخ" من جملة الثامن، ولو أدخل السابع في كلامه في جملة الثالث فجعلهما شيئًا واحدًا، وأفرد قوله: "ملء السماء" الخ لكان أظهر. وإن كان هذا مما لا يترتب عليه حكم. (٢٠) قوله: "حيث شرعت الخ": فإن قيل: كيف يتصوّر عدم مشروعيتها في موضع يجهر فيه الإمام؟ قلنا: إذا كان مسبوقًا بركعة فالتي تليها آخر صلاته حُكْمًا، فلا يقرأ فيها بسورة. وقوله: "في سكتات إمامه لا: فإن لم يسكت كرهت قراءة المأموم، نصًّا. كما في الإقناع. قال في الفروع: وعنه لا يسكت لقراءة مأموم مطلقًا، وفاقًا للحنفية والمالكية، حتى في كلام الحنفية يحرم سكوته، لأن السكوت بلا قراءة حرام اهـ. (٢١) قوله: "ولا يضرّ تفريق الفاتحة": أي في حق المأموم، بخلاف الإمام والمنفرد إذا قطعاها بسكوت طويل عرفًا، وكان القطع غير مشروع، لزمهما استئنافها. تأمل. (٢٢) قوله: "بعد تكبيرة الإحرام": أي وهي الأولى، وذكر بقيتها هناك. (٢٣) قوله: "إن لم يشغل من بجَنْبِه": فإن شغله فيتجه التحريم. قاله الكرمي، أي لإيذائِهِ من بجنبه. وهو متجه اهـ رحيباني. فصل في متابعة المأموم للإمام (١) قوله: "أو قبل إتمامه الخ": أي بأن ابتدأ المأموم التكبير [١٧أ]، قبل فراغ الإمام من الراء في "أكبر"، وتقدم في أول كتاب الصلاة. (٢) قوله: "فإن وافقه فيها الخ": أي غير تكبيرة الإحرام كما تقدم. (٣) قوله: "أو في السلام": أي وإن سبقه به عمدًا بطلت صلاته، وسهوًا لزمه أن يرجع ليأتي به بعد إمامه. وتقدم في مبطلات الصلاة. فلا تغفل. وقوله: "لزمه أن يرجع": محله فيما يظهر: ما لم يدركه الإمام فيما سبقه هو

1 / 81