Hashiya al-Sharwani ala Tuhfat al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj
حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج
Mai Buga Littafi
المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد
Lambar Fassara
بدون طبعة
Shekarar Bugawa
1357 ه - 1983 م
Nau'ikan
إدخال معرفة الله تعالى في العلم بقوله وأفضله معرفة الله تعالى (قوله عد ذلك) أي العلم كردي أي الشامل على معرفة الله (قوله إذ بعض الأفضل قد يكون إلخ) يعني أن الأفضل في ذاته متفاوت الرتب، ولا يلزم من كون الشيء بعض الأفضل أن لا يكون أفضل كالنبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه بعض الأفضل الذين هم الأنبياء مع أنه أفضلهم عميرة (قوله أفضل بقية أفراده) المراد بالأفراد هنا ما يشمل الإضافية (قوله فزعم خروج المعرفة) أي عدم اندراجها في العلم كما هو ظاهر المحلي وصريح المغني (قوله أو إيرادها) أي إيراد المعرفة بزعم المنافاة بين كونها أفضل مطلقا وكونها من الأفضل، ويجوز إرجاع الضمير إلى المنافاة (قوله وحينئذ) أي حين إذ دخل المعرفة في العلم هنا (قوله كما يأتي) أي من تقدير من (قوله ويصح إلخ) أي خلافا للمحلي والنهاية والمغني عبارته قال الشارح ولا يصح عطف أولى على من أفضل بينهما للتنافي على هذا التقدير أي لو قدر عطف أولى على من أفضل كان كونه أولى ما أنفقت إلخ منافيا لكونه من أفضل الطاعات؛ لأن كونه أولى يستلزم كونه أفضل، وكونه من أفضل يستلزم كونه من أولى لا كونه أولى فالإشارة بهذا التقدير إلى تقدير عطف أولى على من أفضل اه.
(قوله عطفه على من أفضل) أي فالاشتغال بالعلم الشامل لمعرفة الله تعالى أفضل على الإطلاق وهو بعض فروض العين التي هي أفضل من غيرها بقي شيء آخر وهو أنه يجوز أن المصنف أراد بالعلم ما عدا معرفة الله تعالى بل هذا هو الظاهر وحينئذ فمن لا بد منها ويمتنع عطف أولى على من أفضل، ويحمل على هذا كلام المحلي سم أي فالنزاع لفظي وكلام المحلي ومن تبعه مبني على عدم شمول العلم في المتن للمعرفة وكلام الشارح على الشمول (قوله إن كونه) أي الشيء وقال الكردي أي العلم (قوله ويؤيده) أي ما تقرر من عدم المنافاة (قوله فأتى إلخ) أي أنس والفاء للتعليل (قوله فنتج) أي ثبت (قوله هذا) نعت لكلام أنس وقوله الذي إلخ نعت لهذا (قوله وقالت عائشة كما صح إلخ) هلا قال وما صح عن عائشة أيضا إلخ (قوله أيضا) أي كحديث أنس (قوله إن من هنا إلخ) أي في حديث عائشة (قوله الموهمة خلاف ذلك) أي مساواته لبقية أفراد الأفضل (قوله كما هو) أي الخلاف (قوله فائدتها الإشارة إلخ) في إفادتها الإشارة إلى ما ذكر نظر ظاهر؛ لأن كونه بعض الأفضل صادق مع مساواته لبقية أفراد الأفضل بل بعض الطاعات غير المعرفة أفضل من الاشتغال بالعلم حتى من فرض العين منه فإنه لو تعارض مع صلاة الفرض في وقتها إنقاذ نبي بل أو غير نبي من الهلاك تعين تقديم الإنقاذ وكان أفضل من فعل الصلاة في وقتها سم وقوله فإنه لو تعارض مع صلاة الفرض
Shafi 30