Hashiyat al-Rawd al-Murabbaʿ by Ibn Qasim
حاشية الروض المربع لابن قاسم
Mai Buga Littafi
(بدون ناشر)
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٣٩٧ هـ
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiyat al-Rawd al-Murabbaʿ by Ibn Qasim
Abd al-Rahman ibn Qasim d. 1392 AHحاشية الروض المربع لابن قاسم
Mai Buga Littafi
(بدون ناشر)
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٣٩٧ هـ
Nau'ikan
(١) بلا حاجة في الجملة جزم به الموفق وغيره وصححه في تصحيح الفروع ولا تحرم المباشرة لإباحة الاتخاذ والمباشرة مصدر باشره أي وليه ببشرته. (٢) دفعًا للحرج وتدفقُ الماء: تصببه لو شرب من غير جهتها ونحوه. (٣) وفاقًا: لأبي حنيفة والشافعي، فهي طاهرة مباحة الاستعمال، للأخبار فإن علمت غسلت لخبر «فاغسلوها»، وكغيرها من أواني المسلمين إذا تنجست. (٤) إشارة إلى خلاف مالك، وقال القاضي هي نجسة لأنها لا تخلو من أطعمتهم. (٥) من حديث عمران بن حصين في حديث طويل، والجمع بينه وبين حديث أبي ثعلبة «إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها» قيل: الأولى عدم استعمالها إذا وجد غيرها، والمزادة هي ما يحمل فيها الماء، ولا تكون إلا من جلدين، والمجوس أمة يعبدون الشمس والقمر، أو يعبدون النار، والمجوسية نحلتهم أي ملتهم وطائفتهم أو دعواهم، وأماأهل الكتاب فلا تختلف الرواية في أنه لا يحرم استعمال أوانيهم، لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ ولحديث عبد الله بن مغفل «دلي جراب من شحم» الحديث متفق عليه.
1 / 107