Hashiyat al-Rawd al-Murabbaʿ by Ibn Qasim
حاشية الروض المربع لابن قاسم
Mai Buga Littafi
(بدون ناشر)
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٣٩٧ هـ
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiyat al-Rawd al-Murabbaʿ by Ibn Qasim
Abd al-Rahman ibn Qasim d. 1392 AHحاشية الروض المربع لابن قاسم
Mai Buga Littafi
(بدون ناشر)
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٣٩٧ هـ
Nau'ikan
(١) أخرج العقلية والأصولية، والأحكام جمع حكم، وهو ثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه، والحكم الشرعي هو مدلول خطاب الشرع. (٢) الاستدلال استفعال، من دل يدل طلب الدليل بالفعل، أي طلب الحكم بالنظر في الأدلة واستخراجها حالا إذا أورد عليه السائل مسألة قال كذا وكذا، وقال بعضهم: الاستدلال إقامة الدليل من نص أو إجماع أو قياس أو غيرها. (٣) أي من الفعل: وهي الأهلية لاستخراج الأحكام بالاستدلال، ولو لم يكن حالا، لكنه معه قوة يستخرج بها الدليل من الكتاب والسنة بالبحث والمطالعة فخرج المقلد ويقال: التهيئ ومعرفة مكان المسألة إذا طلبها لمعرفتها، فإن إطلاقه على التهيئ شائع عرفا، وأفضل العلوم بعد أصل الدين الفقه، وهو الأحكام الفاصلة بين الحلال والحرام، وحده: علم شرعي عملي، مكتسب من دليل تفصيلي، وموضوعه: أفعال المكلفين، واستمداده: من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وسائر الأدلة المعروفة، كالاستصحاب، وفائدته امتثال: أوامر الله، واجتناب نواهيه، المحصلين للفوائد الدنيوية والأخروية، وحكمه: الوجوب العيني، أو الكفائي، وواضعه: الأئمة المجتهدون.
1 / 46