Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editsa
جمال محمود فارع سعيد
Mai Buga Littafi
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Inda aka buga
تريم
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Omar Ibn Ibrahim Al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editsa
جمال محمود فارع سعيد
Mai Buga Littafi
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Inda aka buga
تريم
Nau'ikan
أما القواعد الأصولية فلا تتعلق بالمسائل العملية بل هي أداة لمعرفة الدليل الشرعي، كقاعدة: (الأمر للوجوب) مثلًا.(١)
* من جهة كون إحداهما ثمرة للأخرى: القواعد الفقهية هي ضابط للثمرة المتحققة من أصول الفقه، إذ أن قواعد الأصول هي الوسائل التي يتوصّل المجتهد من خلالها إلى معرفة الأحكام الشرعية، وقواعد الفقه تضبط هذه الأحكام.(٢)
* من جهة تقدم إحداهما في الوجود: القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني عن القواعد الأصولية؛ لأن القواعد الفقهية تجمع أشتات المسائل وتربط بينها، بينما القواعد الأصولية هي آلة المجتهد في استنباط الفروع الفقهية، ولعل هذا هو ما يفسر تأخر التأليف في القواعد الفقهية إلى القرن الرابع الهجري.(٣)
* من جهة الاستمداد: القواعد الفقهية مستمدة من الأدلة الشرعية أو من الفروع الفقهية المتشابهة، أما القواعد الأصولية فمستمدة من ثلاثة أشياء، هي: علم الكلام والعربية وتصوّر الأحكام.(٤)
* من جهة المستفيد: القواعد الفقهية يستفيد منها المجتهد وغيره؛ لاشتمالها على حكم كلي لعددٍ من المسائل يسهل الرجوع إليه، أما القواعد الأصولية فيستفيد منها المجتهد خاصة؛ لأنها آلة الاستنباط.(٥)
((تيسير علم أصول الفقه))؛ عبد الله الجديع: صـ ١٤.
((القواعد الفقهية))؛ يعقوب الباحسين: صـ ١٣٩.
((سد الذرائع في الشريعة الإسلامية))؛ محمد البرهاني: صـ ١٥٩.
((الإحكام في أصول الأحكام))؛ الآمدي: ٢١/١، ((مقدمة عبد الرحمن الشعلان لكتاب القواعد للحصني)): ٢٥/١.
((الأصول العامة للفقه المقارن))؛ محمد تقي الحكيم: صـ ٣٩.
31