956

Hashiya

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Editsa

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

وَوَلَدِهِ فِي بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ إنْ سَاوَمَهُ وَقَطَعَ ثَمَنَهُ أَوْ سَاوَمَهُ فَقَطْ لِيُرِيَهُ أَهْلَهُ إنْ رَضَوْهُ وَإِلَّا رَدَّهُ لَا إنْ أَخَذَهُ لِذَلِكَ بِلَا مُسَاوَمَةٍ وَلَا قَطْعِ ثَمَنٍ وَلَا بَعْضِ مَا لَمْ يُقَدَّرْ مِنْ دَيْنٍ وَلَا دَيْنِ كِتَابَةٍ وَلَا أَمَانَةٍ كَوَدِيعَةٍ وَنَحْوِهَا إلَّا أَنْ يَضْمَنَ التَّعَدِّيَ فِيهَا وَمَنْ بَاعَ بِشَرْطِ ضَمَانِ دَرَكِهِ إلَّا مِنْ زَيْدٍ ثُمَّ إنْ دَرَكَهُ مِنْهُ أَيْضًا لَمْ يَعُدْ صَحِيحًا وَإِنْ شُرِطَ خِيَارٌ فِي ضَمَانٍ أَوْ كَفَالَةٍ فَسَدَ وَيَصِحُّ أَلْقِ مَتَاعَك فِي الْبَحْرِ وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ
فصل
وإن قضاه ضامن أو أحال به ولم ينو رُجُوعًا لَمْ يَرْجِعْ وَإِنْ نَوَاهُ رَجَعَ عَلَى مَضْمُونٍ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ فِي ضَمَانٍ وَلَا

قوله: (إن ساومه) أي: طلب شراءها أو استئجارها. قوله: (وقطع ثمنه) أي: أو أجرته. قوله: (إلا من زيد) لم يصح البيع، لاعترافه بحق لزيد فيه، وأ، هـ لم يأذن. قوله: (فسدا) أي: الضمان، والكفالة. قوله: (ويصح ألق متاعك ... إلخ) أي: يصح قول جائز التصرف لآخر: ألق ... إلخ.
قوله: (لم يرجع) يعني: ولو ضمن بإذنه. قوله (وإن نواه: رجع ... إلخ)

2 / 431