899

Hashiya

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Editsa

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

خَيْرًا مِنْ رُطَبِهِ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ مُشْتَرٍ قَطْعَهُ ولَمْ يَتَضَرَّرْ النَّخْلُ بِبَقَائِهِ فَإِنْ تَضَرَّرَ قُطِعَ بِخِلَافِ وَقْفٍ وَوَصِيَّةٍ فَإِنَّ الثَّمَرَةَ تَدْخُلُ فِيهِمَا كَفَسْخِ لِعَيْبٍ وَمُقَابَلَةٍ فِي بَيْعٍ وَرُجُوعِ أَبٍ فِي هِبَةٍ

قوله: (بخلاف وقف، ووصية) لعل الفرق بينهما، وبين ما تقدم: أن الوقف لما كان القصد من وقف الشجر الانتفاع بثمرته، دخلت، ولو بعد التشقق، والوصية شبيهة بالوقف في كثير من الأحكام، وأما الإقرار، فالمفهوم من كلام منصور البهوتي في آخر باب الإقرار من "شرح الإقناع" أن الثمرة في الإقرار كالبيع، على التفصيل المذكور، وهو الأظهر من بحث الشيخ مرعي أنه كالوقف والوصية. قوله: (ورجوع أب في هبة) يعني: فيما إذا كانت النخل ذات طلع حين الهبة، وتشققت بعد، فرجع الأب بعد تشققها، أما لو كانت خالية منه، ثم حدث عند الابن، فإنه يمنع رجوع الأب؛ لأنه زيادة متصلة. منصور البهوتي، وعبارته في "شرح الإقناع": لكن يأتي في الهبة: أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع.
فيحمل ما هنا على ما إذا كان الطلع موجودًا حال الهبة، ولم يزد. انتهى.

2 / 374